للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُوالاتُهُمَا (١) مَعَ الصَّلاةِ (٢). والجَهْرُ بِحَيثُ يُسمِعُ العَدَدَ المُعتَبَرَ، حَيثُ لا مانِعَ (٣).

الموعظة، ثم القراءة؛ في ظاهر كلام جماعة. ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان.

قال في «التلخيص»: ولا يتعين لفظها [١]، وأقلها: اتقوا اللَّه، وأطيعوا اللَّه، ونحوه. وذكر أبو المعالي، والشيخُ تقي الدين: لا يكفي ذكرُ الموت، وذمُّ الدنيا، ولابدَّ أن يحركَ القلوبَ، ويبعثَ بها إلى الخير، فلو اقتصر على: أطيعوا اللَّه واجتنبوا معاصيه. فالأظهر: لا يكفي، ولو كان فيه وصية؛ لأنه لابدَّ من اسم الخُطبة عرفًا. ش ع [٢].

(١) قوله: (وموالاتُهما) والخامس: موالاتهما، أي: الخطبتين، فتُشترط الموالاةُ بين أجزاءِ الخُطبتين، وبينَهما وبينَ الصلاة؛ لأنه لم يُنقل عنه خلافُه. م ص [٣].

(٢) قوله: (معَ الصَّلاةِ) فلا يفصِلُ بينَ شيءٍ منهما، ولا بينَ الصلاةِ فصْلًا طويلًا. صوالحي [٤].

(٣) قوله: (والجهرُ، بحيث يُسمِعُ العددَ) والسادسُ: الجهرُ بالخطبتين، «بحيث يُسمع … إلخ» بضم أوله، أي: يُسمع الخطيبُ الجماعةَ المعتبرَ حضورُهم القدرَ الواجب من الخطبتين، وقوله: (حيثُ لا مانِع) أي: لهم


[١] في الأصل: «لفظهما»
[٢] «كشاف القناع» (٣/ ٣٤٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٩)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٤٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>