للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ: يُقْرَعُ (١).

وصَاحِبُ البَيتِ (٢)، وإمَامُ المَسجِدِ (٣)، ولو عَبدًا: أحَقُّ (٤).

قال ابن القيم: والفرقُ بين الزهد والورع: أن الزهدَ تركُ ما لا ينفعُ في الآخرة، والورعَ تركُ ما يُخشى ضررُه في الآخرة. م ص [١].

(١) قوله: (ثم يُقرَعُ) أي: ثم إن استووا في كلِّ ما تقدَّم، وتشاحُّوا، فمَن قرعَ صاحبَه، فهو أحقُّ؛ قياسًا على الأذان. م ص [٢].

(٢) قوله: (وصاحبُ البيتِ) الصالحُ للإمامة، ولو عبدًا، أحقُّ من غيرِه بالإمامة؛ ممن حضرَه في بيته؛ لقوله : «لا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ في بَيتِهِ» [٣]. م ص [٤].

(٣) قوله: (وإمامُ المسجدِ) الراتبُ، الصالحُ للإمامة.

(٤) قوله: (ولو عَبدًا، أحقُّ) أي: ولو كان إمامُ المسجدِ عبدًا، أحقُّ بالإمامة فيه، ولو حضرَ أفقهُ، أو أقرأُ، كصاحبِ البيت؛ ولأن ابنَ عمر أتى أرضًا له، وعندها مسجدٌ يصلي فيه مولى له، فصلَّى ابن عمر معَهم، فسألوه أن يؤمَّهم، فأبَى، وقال: صاحبُ المسجدِ أحقُّ. رواه البيهقي بسند جيد [٥]. ولأنَّ التقدم يسيءُ الظنَّ به، وينفِّر عنه. قال في «الفروع»: ويتجه: يُستحب تقديمُهما الأفضلَ منهما. م ص [٦].


[١] «كشاف القناع» (٣/ ١٩١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٥٨)
[٣] أخرجه مسلم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري، بنحوه
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٥٨)
[٥] أخرجه البيهقي (٣/ ١٢٦). وحسنه الألباني في «الإرواء» (٥٢٢)
[٦] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>