للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لمْ يَضِقِ الوَقتُ (١).

ومَن كَبَّرَ قَبلَ تَسلِيمَةِ الإمَامِ الأُوْلَى: أدرَكَ الجَمَاعَةَ (٢). ومَن أدرَكَ الرُّكُوعَ (٣) - غَيرَ شَاكٍّ-: أدرَكَ الركعةَ، واطمَأَنَّ، ثُمَّ تَابَعَ (٤).

لغيبتِه، صَحَّ. صوالحي [١].

(١) قوله: (ما لم يَضِق الوقتُ) أي: ما لم يتأخر الإمامُ الراتبُ عن الحضور، ويضيقُ الوقت عن فِعل الحاضرةِ، فتصحُّ صلاةُ غيرِ الراتب؛ للخبر.

تنبيه: لو جاء الإمام بعدَ شروعِهم في الصَّلاة، جازَ تقديمُه، ويصيرُ إمامًا، والإمامُ مأمومًا، ويَبني على صلاةِ الأول؛ فإما أن ينووا المُفارقةَ، ويُسلموا، أو ينتظروهُ، ويسلِّموا معه. ح ف.

(٢) قوله: (ومن كبَّر قبل تسليمةِ الإمامِ الأُولى أدركَ الجماعَة) أي: ومن أحرمَ، وكبَّر قبلَ تسليمةِ الإمامِ الأُولى، ولم يجلسْ، أدركَ صلاةَ الجماعةِ، فيبنِي، ولا يجدِّد إحرامًا؛ لأنه أدركَ جزءًا من الصلاة مع الإمام، فأشبَه ما لو أدرك ركعةً، فيحصُل له فضلُ الجماعةِ. وإن كبَّر بين التسليمتين، لم تنعقد صلاتُه. م ص [٢].

(٣) قوله: (ومَنْ أدركَ الركوعَ) مع الإمامِ؛ بأن اجتمع معه في الركوع، بحيثُ ينتهي المسبوقُ إلى قدرِ الإجزاء من الركوع، قبل أن يزول إمامهُ عن قدرِ الإجزاء منه. م ص [٣].

(٤) قوله: (أدركَ الركعةَ واطمأنَّ، ثم تابَع) إمامَه، وقد أجزأته تكبيرةُ الإحرام


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٥٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٠)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>