للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتشهُّدُ الأَوَّلُ (١)، علَى غَيرِ مَنْ قامَ إمَامُه سَهْوًا (٢). والجُلُوسُ لَهُ (٣).

أجزأ، والأفضلُ يكون من ابتدائه إلى انتهائه. وإن شَرَعَ فيه قبلَه؛ بأن كبَّر لسجودِه قبل هويِّه إليه، أو كمَّله بعد انتهائه كأن أتم تكبير الركوع فيه، لم يجزئه؛ لأنه في غيرِ محِلِّه، كتكميل واجبِ قراءةٍ راكعًا، وكتشهُّدِهِ قبلَ قعودٍ للتشهد الأولِ أو الأخير. قال المجد: هذا قياسُ المذهب. ويَحتمِلُ أن يُعفى عن ذلك؛ لأن التحرُّز منه يعسُرُ، والسهوَ به يكثرُ، ففي الإبطال به، أو السجود له، مشقةٌ. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (والتشهُّدُ الأوَّل) والسابعُ: التشهُّدُ الأوَّل، والجلوس له، وتقدم صفته؛ لأنه فَعَلَ ذلك، وداومَ عليه، وأمرَ به في حديث ابن عباس. وإنَّما لم يكن كلٌّ منهما ركنًا كالتشهد الأخير لأنه لمَّا سها عن ذلك، لم يرجِع إليه، وجبَرَه بالسجود. ح ف.

(٢) قوله: (على غيرِ من قامَ إمامُه سَهوًا) أي: يعني أن التشهُّدَ الأوَّلَ واجبٌ على غيرِ مَنْ قامَ إمامُه إلى ثالثةٍ سَهوًا، فيتابعه، ويسقُط عنه التشهُّدُ الأول، والجلوسُ له. م ص. [٢]

(٣) قوله: (والجلوس له) والثامنُ من الواجبات: الجلوسُ له، أي: للتشهد؛ لأمره في حديث ابن عباس، ولأنه سَجَدَ لتركه. صوالحي [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٤٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٤٨)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>