للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَصِحُّ: نِيَّةُ المُفارَقَةِ لِكُلٍّ مِنهُمَا (١)؛ لِعُذرٍ يُبيحُ تَركَ الجَماعَةِ (٢). ويَقرَأُ مَأمُومٌ: فارَقَ في قِيَامٍ (٣)، أو: يُكْمِلُ (٤). وبَعدَ الفاتِحَةِ: لَهُ الرُّكُوعُ في الحَالِ (٥).

جماعةٍ نيةُ كلٍّ من إمامٍ ومأمومٍ حالَه، فينوي الإمامُ الإمامةَ، والمأمومُ الاقتداءَ؛ لأن الجماعة تتعلَّق بها أحكامٌ من وجوبِ الاتباعِ، وسقوطِ سجودِ السهوِ والفاتحةِ عن المأموم، وفسادِ صلاته بفساد صلاة إمامه. وإنَّما يتميزُ الإمامُ عن المأمومِ بالنية، فكانت شرطًا لانعقادِ الجماعة. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وتصحُّ نيةُ المفَارقِةِ لكلٍّ منهما) من الإمامِ والمأموم.

(٢) قوله: (لعُذرٍ يبيحُ تركَ الجماعَةِ) كمرضٍ، وغلبةِ نعاسٍ، وتطويلِ إمامٍ. عثمان. [٢]

(٣) قوله: (ويقرأُ مأمومٌ فارقَ في قيامٍ) أي: يقرأُ مأمومٌ فارقَ إمامَه في قيامٍ قبلَ أن يقرأَ؛ ليأتي بالقراءةِ المطلوبةِ.

(٤) قوله: (أو يُكمِلُ) أي: أو أنه يُكمِلُ على قراءةِ إمامِه إن كان إمامُه قرأَ البعضَ. صوالحي [٣].

(٥) قوله: (وبعدَ الفاتحةِ له الركوعُ في الحالِ) أي: وإن كان المأمومُ فارقَ الإمامَ بعد قراءةِ الإمامِ الفاتحةَ، فله الركوعُ في الحال؛ لأن قراءةَ إمامِه قراءةٌ له. فإن ظَنَّ أن إمامَه قرأ الفاتحة، في صلاة سرٍّ، لم يلزمه قراءة؛ لإجراء الظنِّ مجرى اليقين.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٦١)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٨٦)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>