وشُرِطَ، معَ نِيَّةِ الصَّلاةِ: تَعيينُ ما يُصَلِّيهِ، مِنْ ظُهْرٍ، أو عَصرٍ، أو وِتْرٍ، أو راتِبَةٍ (٨).
(١) قوله: (وحقيقتُها العزمُ على فعلِ الشيء) وهذا معناها شرعًا؛ من عبادةٍ وغيرِها. ويُزادُ في حَدِّ النيةِ في عبادةٍ: تقربًا إلى اللَّه تعالى؛ بأن لا يُشركَ في العبادةِ غيرَ اللَّه تعالى. وتقدَّم توضيحُه.
(٢) قوله: (وشرطُها الإسلامُ) فلا تصحُّ من الكافر.
(٣) قوله: (والعقلُ) فلا تصحُّ من المجنون.
(٤) قوله: (والتمييزُ) فلا تصحُّ ممن هو دونَ التمييز.
(٦) قوله: (أو قبيلَها بيسير) فإن كان قبلَها بكثيرٍ، استأنفَ النية؛ بأن تقدمت النيةُ قبلَ دخولِ وقتِ أداءِ مكتوبَةٍ.
(٧) قوله: (والأفضلُ قرنُها بالتكبير) بأن يأتي بها عند تكبيرةِ الإحرام؛ لتُقارِنَ العبادةَ، وخروجًا من الخلاف. م ص [١] بإيضاح.
(٨) قوله: (وشُرِطَ مع نيةِ الصلاةِ تعيينُ ما يصلِّيه) أي: وشُرِطَ بالبناء للمفعول مع نية الصلاة، تعيينُ ما يصليه، فرضًا كانت أو نفلًا، فينوي كونَ المكتوبةِ ظهرًا، أو عصرًا، أو كونَ الصلاةِ نذرًا إن كانت كذلك، أو تراويحَ، أو