للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَقِيقَتُها: العَزمُ على فِعْلِ الشَّيءِ (١). وشَرطُها: الإسلامُ (٢)، والعَقلُ (٣)، والتَمييزُ (٤). وزَمَنُها: أوَّلُ العِبادَةِ (٥)، أو: قُبيلَهَا بيَسيرٍ (٦)، والأفضَلُ: قَرنُهَا بالتَّكبِيرِ (٧).

وشُرِطَ، معَ نِيَّةِ الصَّلاةِ: تَعيينُ ما يُصَلِّيهِ، مِنْ ظُهْرٍ، أو عَصرٍ، أو وِتْرٍ، أو راتِبَةٍ (٨).

(١) قوله: (وحقيقتُها العزمُ على فعلِ الشيء) وهذا معناها شرعًا؛ من عبادةٍ وغيرِها. ويُزادُ في حَدِّ النيةِ في عبادةٍ: تقربًا إلى اللَّه تعالى؛ بأن لا يُشركَ في العبادةِ غيرَ اللَّه تعالى. وتقدَّم توضيحُه.

(٢) قوله: (وشرطُها الإسلامُ) فلا تصحُّ من الكافر.

(٣) قوله: (والعقلُ) فلا تصحُّ من المجنون.

(٤) قوله: (والتمييزُ) فلا تصحُّ ممن هو دونَ التمييز.

(٥) قوله: (وزمنُها) أي: وقتُ النيَّة. (أوَّلُ العبادةِ) أي: عند أوَّلِ فِعلِ العبادةِ.

(٦) قوله: (أو قبيلَها بيسير) فإن كان قبلَها بكثيرٍ، استأنفَ النية؛ بأن تقدمت النيةُ قبلَ دخولِ وقتِ أداءِ مكتوبَةٍ.

(٧) قوله: (والأفضلُ قرنُها بالتكبير) بأن يأتي بها عند تكبيرةِ الإحرام؛ لتُقارِنَ العبادةَ، وخروجًا من الخلاف. م ص [١] بإيضاح.

(٨) قوله: (وشُرِطَ مع نيةِ الصلاةِ تعيينُ ما يصلِّيه) أي: وشُرِطَ بالبناء للمفعول مع نية الصلاة، تعيينُ ما يصليه، فرضًا كانت أو نفلًا، فينوي كونَ المكتوبةِ ظهرًا، أو عصرًا، أو كونَ الصلاةِ نذرًا إن كانت كذلك، أو تراويحَ، أو


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>