للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعِندَ الإقامَةِ (١).

ويَحرُمُ بَعدَ الأَذَانِ: الخُرُوجُ مِنْ المَسجِدِ بِلا عُذرٍ (٢)، أو نِيَّةِ رُجُوعٍ (٣).

(١) قوله: (وعندَ الإقامةِ) فعلَهُ الإمامُ أحمدُ، ورفعَ يديهِ ويقولُ عندَ أذانِ المغربِ: «اللهم هذا إقبالُ ليلِك، وإدبارُ نهارِكَ، وأصواتُ دعاتِك، فاغفر لي» [١]. كما ورد في الخبر. م ص. [٢]

(٢) قوله: (ويحرُمُ بعدَ الأذانِ الخروجُ من المسجِدِ) أي: ويحرُمُ على مَنْ وجبت عليه صلاةٌ مع صحَّتها منه، بعدَ الأذانِ وهو في المسجِدِ، الخروجُ منه قبلَ أدائها فيه. لكنْ إن كانَ لعذرٍ، جازَ الخروجُ بنيَّةِ الرجوعِ إلى المسجد. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (أو نيَّةِ رجُوعٍ) إلى المسجدِ، فلو كان الأذان لفجرٍ قبلَ وقته [٤]، أو خرجَ لعذرٍ، أو بنيَّةِ رجوعٍ قبلَ فوتِ الجماعة، لم يحرم. ع. [٥]

تتمَّة: يُسنُّ أن يُنادى: الصلاة جامعة. عندَ كُسوفٍ، واستسقاءٍ؛ بأن يقال: الصلاةَ جامعة.

ويحرُمُ أخذُ الأُجرةِ على الأذان والإقامةِ، فإن لم يوجَد من يتطوَّعُ بهما، عَيَّن الإمامُ لمن يقومُ بِهما رزقًا من بيتِ المال.


[١] أخرجه أبو داود (٥٣٠)، والترمذي (٣٥٨٩) من حديث أم سلمة. وضعفه الألباني
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٧٦)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٤٣)
[٤] في الأصل: «قبله»
[٥] «هداية الراغب» (٢/ ٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>