للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللُّبثُ في المَسجِدِ (١). وكذَا: المُرُورُ فِيهِ (٢) إنْ خَافَتْ تَلوِيثَهُ (٣).

ويُوجِبُ: الغُسْلَ (٤). والبُلُوغَ (٥).

(١) قوله: (واللُّبثُ في المسجدِ) أي: ويحرم بوجود الحيضِ اللبثُ في المسجد، ولو بوضوء؛ لأن الوضوء فيه غيرُ صحيح؛ لاشتراط انقطاعِ موجبِه- وسواءٌ كان باعتكافٍ أو لا. وصاحب «الإقناع» جعل الاعتكاف قسمًا برأسه- وذلك لما رواه أبو داود من قوله : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» [١]. صوالحي وزيادة [٢].

(٢) قوله: (وكذا المرورُ فيهِ) أي: ويحرُم على الحائض المرورُ في المسجد.

(٣) قوله: (إن خافت تلويثَه) هذا شرط في حُرمة مرورِ الحائض في المسجد. وفهم منه: أنها إن أمنت تلويثه، لا تُمنع من المرورِ في المسجد، نصًّا.

(٤) قوله: (ويوجبُ الغُسلَ) أي: والحيضُ يُوجبُ ثلاثة أشياء؛ أحدُها: الغُسْلُ؛ لقوله : «دعي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضينَ فيها، ثم اغتسِلي، وصلِّي». متفق عليه [٣]. م ص [٤].

(٥) قوله: (والبلوغَ) والثاني: البلوغُ؛ لأنه يحصلُ به التكليفُ؛ لقوله : «لا يقبل اللَّهُ صلاة حائضٍ إلا بِخمَارٍ» رواه أحمد وغيره [٥].


[١] أخرجه أبو داود (٢٣٢) من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٦)
[٣] أخرجه البخاري (٣٢٥)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٢)
[٥] أخرجه أحمد (٤٢/ ٨٧) (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>