للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَ: لَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ (١)، أَوْ: سَيْفٌ بِقِرَابٍ (٢): إقْرَارٌ بِهِمَا (٣).

وَإقْرَارُهُ بشَجَرةٍ (٤): لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا (٥)، فَلا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانِهَا (٦)

(١) قوله: (وَ: لَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ) أي: وإن قالَ: له عِندي خاتمٌ … إلخ.

(٢) قوله: (أَوْ سَيْفٌ بِقِرَابٍ) أي: أو قال: له عندي سيفٌ بقرابٍ، بكسرِ القافِ، أو بقرابهِ.

(٣) قوله: (إقْرَارٌ بِهِمَا) لأنَّ الفصَّ جزءٌ مِنْ أجزاءِ الخاتمِ، فيكونُ مُقرًا به، كما لو قال: عِندي ثوبٌ فيه علمٌ. والفرقُ بينهُ وبينَ الصورِ الأولِ: أنَّ هذا كالجزءِ غيرِ المُنفصلِ؛ لأنَّ الفصَّ مِنْ تمامِ صُورةِ الخاتمِ، بخلافِ الأولِ، فإنَّ الجِرابَ غيرُ التَّمرِ، والقرابَ غيرُ السيفِ، والمنديلَ غيرُ الثوبِ، ولا يُسمَّيانِ باسمٍ واحدٍ كما يسمَّى الخاتمُ بفصِّهِ، فافترَقا. ابن نصر اللَّه.

(٤) قوله: (وَإقْرَارُهُ بشَجَرةٍ) أي: وإقرارُ شخصٍ بشجرةٍ، يشملُ الأغصانَ. م ص [١].

(٥) قوله: (لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا) لأن الأصلَ لا يتبعُ الفرعَ، بخلافِ إقرارِه بالأرضِ، فيشملُ غَرسَها وبناءَها. م ص [٢].

(٦) قوله: (فَلا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانِهَا) أي: فلا يملِكُ مُقرٌّ له بشجرةٍ، غَرسَ أُخرى، لأنه تصرفٌ في مِلكِ الغيرِ بغيرِ إذنِه. ولا يملكُ ربُّ الأرضِ قَلعَهَا؛ لأنَّ الظاهِرَ أنها وُضِعَت بحقٍّ، وثمرتُها للمُقرِّ له؛ لأنه نماؤها، فتتبعُها،


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>