للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا: بَعدَ خَمسِينَ سنَةً (١). ولا: معَ حَملٍ (٢).

لأنه لم يثبت في الوجود. وبعدَها إن صلح فحيضٌ. صوالحي [١].

(١) قوله: (ولا بعدَ خَمسينَ سنةً) أي: ولا حيضَ للمرأةِ بعدَ خمسينَ سنةً؛ لقول عائشة: إذا بلغتِ المرأةُ خمسين سنةً، خرجت من حدِّ الحيض. ذكره الإمام أحمد [٢]. ولا فرقَ بين نساءِ العربِ وغيرِهن. وعنه: ستون في نساءِ العرب. وعنه: أنها لا تيأس من الحيض يقينًا إلى ستينَ سنة، فما تراهُ من الدَّم فيما بين الستين إلى الخمسين، فهو حيضٌ مشكوكٌ فيه، تصوم وتصلي، وتقضِي المفروضَ فيه؛ لأن وجوبَهما متيقَّن، فلا يسقط بالشكِّ. دنوشري.

(٢) قوله: (ولا مع حمل) أي: ولا حيض مع حمل؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا في سبي أوطاس: «لا توطأ حاملٌ حتى تضع [٣]، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ» [٤]. فجعل الحيضَ عَلَمًا على براءة الرحم، فدلَّ على أنه لا يجتمعُ معه. فإذا رأت الحامل دمًا، فهو دمُ فسادٍ، لا تترك له الصلاة، ولا يُمنع زوجُها من وطئها. ويُستحب أن تغتسلَ بعد انقطاعِه، نصًّا. لكن قيَّد في «الإقناع» جواز الوطء إذا خاف العنت. قال م ص [٥]: هذا القيد لم أره في كلام غيره من الأصحاب. قال شيخنا ع [٦]: أقول: لعله مراد من أطلق، بل


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٢١)
[٢] قال الألباني في «الإرواء» (١٨٦): لم أقف عليه
[٣] في الأصل: «حتى تضع الحمل»
[٤] أخرجه أحمد (١٨/ ١٤٠) (١١٥٩٦)، وأبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري
[٥] «كشاف القناع» (١/ ٤٨٠)
[٦] «حاشية المنتهى» (١/ ١٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>