للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحِيحٌ (١)، وَيَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ (٢). وَ: لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا (٣): تَلْزَمُهُ المِئَةُ (٤). وَ: لَهُ هَذِه الدَّارُ، إِلَّا هَذَا البَيْتَ (٥): قُبِلَ (٦) وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَهَا (٧).

(١) قوله: (صَحِيحٌ) لوجُودِ شرائطهِ. م ص [١].

(٢) قوله: (وَيَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ) أي: ويلزمُه تسليمُ تسعةٍ؛ لأنه استثنَى أقلَّ من النصفِ، ويُرجعُ إليه في تعيينِ المُستثنَى؛ لأنه أعلمُ بمرادِه. م ص [٢].

(٣) قوله: (وَ: لَهُ عَلَيَّ … إلخ) أي: وإن قال عن فلانٍ: له عَليَّ … إلخ.

(٤) قوله: (تَلْزَمُهُ المِائَةُ) دِرهَمٍ؛ لأنه استثناءٌ مِنْ غيرِ الجنس، وقد تقدَّم أنه لا يصحُّ، وغيرُ الجنسِ ليسَ بداخلٍ في الكلامِ، وإنما سُمِّي استثناءً تجوُّزًا، وإنما هو استدراكٌ، ولا دخلَ له في الإقرارِ؛ لأنه إثباتٌ للمقرِّ به، فإذا ذُكِرَ الاستدراكُ بعدَه، كانَ باطِلًا. م ص [٣].

(٥) قوله: (وَ: لَهُ هَذِه الدَّارُ … إلخ) ولو قال: له هذِه الدَّارُ، ولِيَ سُكنَاهَا، كانَ مُقِرًا بالدَّارِ، ولم يُقبل دعواهُ استحقاقِ السُّكنَى. ح ف.

(٦) قوله: (قُبِلَ) منهُ ذَلِكَ، حيثُ لا بيِّنَةَ بما يُخالِفُه. م ص [٤].

(٧) قوله: (وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَهَا) أي: ولو كانَ البيتُ أكثرَها، أي: الدَّارِ؛ لأن الإشارةَ جعلَت الإقرارَ فيما عَدا المُستثنَى، فالمُقرُّ به معينٌ، فوجَبَ أن يصحَّ. م ص [٥].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٠)
[٢] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٩٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٠)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤١)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>