للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثٍ (١). لا: إِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ (٢)، إلَّا بِبَيِّنَةٍ (٣).

والاعْتِبَارُ: بِكَوْنِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ وَارِثًا أَوْ لا حَالَةَ الإقْرَارِ (٤)،

(١) قوله: (وَبِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثٍ) [عطف على قوله: «بمالٍ» أي: ويصحُّ إقرارُ المريضِ بأخذِ دينٍ مِنْ غَير وارثٍ] [١] لأنه غيرُ مُتَّهَمٍ.

(٢) قوله: (لا إِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ) بمالٍ، أي: لا يصحُّ إقرارُ المريضِ لوارثٍ بدينٍ أو عينٍ. احترزَ ب «المال» عن الإقرارِ له بغيرِ المالِ، كإقرارِه بحريتِه إذا كانَ مملوكَه، وإقراره بحدٍّ ونحوِه. ح ف.

(٣) قوله: (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أي: لم يُقبل إقرارُه به إلَّا ببينَةٍ، أي: فمتَى شَهدَت البينةُ بحقٍّ مستنِد [٢] إلى الإقرارِ في مرضٍ، عُمِلَ بها، ونُفِّذَ من رأسِ المالِ، سواء شَهِدَت بإقرارِه بذَلِكَ في صحتِه، أو بغيرِ ذَلِكَ، كعقدِ البيع والقرضِ؛ لانتفاءِ التهمةِ. والمرادُ بعدمِ القبولِ أنه موقوفٌ إذا لم تكُن بينةٌ، لا باطلٌ، ولهذا قال في «المنتهى»: لم يُقبَل. ولم يقل: لم يصِح، وهذا إن أقرَّ لبعضِهم، أما إن أقرَّ للجَميعِ، فقال الشيخ تقي الدين: ويجوزُ عندَنا الإقرارُ لجميعِ الورثةِ، ويخيرون بينَ أخذِ المالِ بالإقرارِ أو بالإرثِ. هذا لفظُ القَاضِي. ح ف.

(٤) قوله: (حَالَةَ الإقْرَارِ) فلو أقرَّ بمالٍ لوارثٍ، فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارثٍ، كمن أقر لأخيهِ، فحدَثَ له ابنٌ، أو قامَ به مانعٌ، لم يلزمَ إقرارُه. وإن أقرَّ المريضُ لغيرِ وارثٍ، كأخيه معَ ابنهِ، لزِمَ إقرارُه، ولو صارَ المقرُّ له وارِثًا؛ بأن


[١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل
[٢] في الأصل: «بحق غير مستند»

<<  <  ج: ص:  >  >>