للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَضْمَنُونَ (١).

وَإِذَا عَلِمَ الحَاكِمُ بِشَاهِدِ زُوْرٍ؛ بِإقْرَارِهِ، أوْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ يَقِينًا: عَزَّرَهُ- وَلَوْ تَابَ (٢) - بِمَا يَرَاهُ (٣)، مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا، وَطِيفَ بِهِ (٤)

وإن حَكَمَ القَاضِي بشاهدٍ ويمينٍ، ثم رَجَعَ الشاهدُ، غَرِمَ الشاهدُ المالَ كلَّه وحدَهُ دونَ الحالفِ؛ لأنَّ الشاهِدَ حُجَّةُ الدَّعوى، وهو مِنْ مُفرداتِ المذهب. ووجهُهُ: أن اليمينَ هنا قبولُه أخذَ المالِ، فأشبَهت دعْوَى المدَّعِي وقبضَه، فإنَّ الشاهِدَ هو الذي مكَّنه من أن يَحلِفَ، ألا ترى أنه لا يحلفُ إلَّا بعدَ الشهادةِ، بخلافِ أحدِ الشاهدَين مع الآخَرِ. ح ف.

(١) قوله: (وَيَضْمَنُونَ) بدلَ ما شَهِدُوا به من المَالِ، قُبِضَ أو لا، قائمًا كانَ أو تالِفًا، وقيمةَ ما شَهِدُوا بعتقِه. عثمان [١].

(٢) قوله: (وَلَوْ تَابَ) لأنه تعلَّقَ به حقُّ آدميٍّ، وهو شهادتُه عليه، وحقوقُ الآدميينَ لا تؤثرُ فيها التوبةُ في منع التعزيرِ. وقال أبو حنيفةَ: لا تعزيرَ إن ماتَ. ولو تابَ شاهدُ الزورِ، وبقيَ على ذَلِكَ مدةً تظهرُ فيها توبتُه، ويبين فيها صِدقُه وعدالتُه، قُبِلَت شهادتُه. قاله في «الشرح الكبير». ح ف.

(٣) قوله: (بِمَا يَرَاهُ) متعلق ب «عزَّره» أي: عزَّره بما يراهُ حاكِمٌ مِنْ ضَربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه، فلا يجوزُ تعزيرُه بحَلقِ لحيتِه، أو قطعِ طرفِه، أو جَرحِه، أو أخذِ مالِه أو إتلافِه، أو تَسخِيمِ وَجهِه، أو حلقِ رأسِه، أو التمثيلِ به. ح ف.

(٤) قوله: (وَطِيفَ بِهِ) أي: شاهدِ الزُّورِ.


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>