للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَو أكلَ هِرُّ ونَحوُهُ (١)، أو طِفْلٌ، نَجَاسَةً، ثُمَّ شَرِبَ (٢) مِنْ مائعٍ (٣): لَم يَضُرَّ (٤).

الهر الأهلي. اه. ومقتضى كلام صاحب «الفروع»: طهارته. قال: وهل الزباد لبنُ سِنَّورٍ بحري، أو عَرَقُ سِنَّورٍ بري؟ فيه خلاف. اه.

أقول: الزَّبادُ ليس بعرَقٍ بين فخذيه؛ لأن دابة الزَّباد اقتنيتُها، وشاهدتُ مخرجَه، فهو متحصَّل من داخل شيءٍ كفرجِ المرأةِ، بين فخذي السنِّور، تحت خِصيتي الذكر منه، وتحتَ فرجِ الأنثى، يُمسك باليد، ويُعصر إلى أن ينفتِحَ عن خَرقين به، فيقتطف منه بشيءٍ كهيئة المُلوق. هذا ما شاهدته رأي العين. انتهى. صوالحي [١].

(١) قوله: (ولو أكلَ هِرٌّ ونحوُه) كنِمْسٍ وفأر، وقُنفُذٍ ودجاجةٍ وبهيمةٍ (نجاسةً) ولو قبل أن يغيبَ بعدَ أكلِ النَّجاسة.

(٢) قوله: (ثم شرب) من ماءٍ يسيرٍ، فطهورٌ. قال ابن تميم [٢]: فيكون الريق مطهرًا لها. انتهى. فدل على أنه لا يُعفى عن نجاسةٍ بيد بهيمةٍ أو رِجلها. نص عليه، وكذا هِرٌّ أو طفل. ع [٣].

(٣) قوله: (من مائعٍ) غيرِ الماء.

(٤) قوله: (لم يضر) أي: لم يؤثر؛ لمشقة التحرز منه. م ص [٤].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢١٩)
[٢] في النسختين: «ابن القيم». والتصويب من «هداية الراغب»
[٣] «هداية الراغب» (١/ ٤٨٥)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>