للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ، وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ (١).

السَّادِسُ: العَدَالَةُ (٢). وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ (٣): الصَّلاحُ في الدِّينِ. وَهُوَ (٤): أَدَاءُ الفَرَائِضِ (٥) بِرَوَاتِبِهَا (٦)، وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ (٧)؛ بِأَنْ لا يَأْتِيَ كَبِيرةً، وَلا يُدْمِنَ (٨)

(١) قوله: (الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ) قال أبو حنيفة: تُقبل شهادةُ الكفَّارِ بعضهم على بعضٍ. والكفرُ عندَه ملةٌ واحدةٌ، فتقبلُ شهادةُ اليهوديِّ على النصرانيِّ، وعكسُه. ح ف.

(٢) قوله: (السَّادِسُ العَدَالَةُ) وهي في اللغة: الاستقامةُ والاستواءُ، مصدرُ عَدُلَ، بضم الدال؛ إذ العدلُ ضِدُّ الجَورِ، أي: الميلِ. وشرعًا: استواءُ أحوالِه في دينِه، واعتدالِ أقوالِه وأفعالِه. م ص [١].

(٣) قوله: (وَيُعْتَبَرُ لَهَا) أي: العدالةِ، شَرطان.

(٤) قوله: (الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَهُوَ) نوعَان: أحدُهُما: «أداءُ الفرائضِ .. إلخ».

(٥) قوله: (أَدَاءُ الفَرَائِضِ) أي: كلِّ فريضةٍ من صلاةٍ، وحجٍّ، وصومٍ، وغيرِها. عثمان [٢].

(٦) قوله: (بِرَوَاتِبِهَا) أي: رواتبِ ما له راتبةٌ، كالصلاةِ. عثمان [٣].

(٧) قوله: (وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ) والنوعُ الثاني: اجتنابُ.

(٨) قوله: (وَلا يُدْمِنُ) أي: يداومُ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٦١)
[٢] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٦٠)
[٣] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>