للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الحَقِّ (١): أَنْ يَشْهَدَ بِهِ (٢).

وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ في جَمْعٍ (٣) مِنَ النَّاسِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّه طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، أَوْ: شَهِدَا عَلَى خَطِيبٍ أَنَّه قَالَ (٤) أَوْ فَعَلَ عَلَى المِنْبَرِ في الخُطْبَةِ شَيْئًا (٥)، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمَا:

عن الشهادةِ بخمسمائة. م ص [١].

وبين ابنُ قندُس وجَه الصحةِ أيضًا: أن قوله: «أقرضَه». شهادةٌ بحالِ القرضِ، وقوله: إنه أعطاهُ بعدَ ذَلِكَ، لا يناقضُه. انتهى.

(١) قوله: (وَلا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ … إلخ) عدلٌ، أي: ولا يجوزُ لمَن تحملَ شهادةً بحقٍّ، وأخبرَه باقتضاءِ الحقِّ أو انتقالِه بنحوِ حوالةٍ. م ص [٢].

(٢) قوله: (أَنْ يَشْهَدَ بِهِ) أي: بالحقِّ الذي تحمَّله، نصًّا. ولو قضاهُ نصفَه، ثم جحد [٣] بقيتَه، فقال الإمامُ أحمدُ: يدَّعيه كلَّه، وتقوم البينةُ، فتشهدُ على حقِّه كلِّه، ثم يقولُ للحاكِم: قضَانِي نصفَه. م ص [٤].

(٣) قوله: (فِي جَمْعٍ) أي: مَحفلٍ [٥]، أي: مجتَمع مِنْ النَّاسِ.

(٤) قوله: (أَوْ شَهِدَا عَلَى خَطِيبٍ أَنَّه قَالَ) أي: كما لو شَهِدا أنه سبَّ صحابيًّا. ح ف.

(٥) قوله: (أَوْ فَعَلَ عَلَى المِنْبَرِ … إلخ) كما لو شَهِدا أنه ضَرَبَ آخرَ وهو على المنبرِ في حالِ الخطبةِ. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٤)
[٣] في الأصل: «حجر»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٤)
[٥] في الأصل: «محضر»

<<  <  ج: ص:  >  >>