للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ: الإشْهَادُ في عَقْدِ النِّكَاحِ (١) خَاصَّةً. وَيُسَنُّ: في كُلِّ عَقْدٍ سِوَاهُ (٢).

ويَحْرُمُ: أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ (٣)

(١) قوله: (وَيَجِبُ الإشْهَادُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ) أي: ويجبُ. إشهادُ اثنينِ على نكاحٍ؛ لأنه شرطٌ فيه، فلا ينعقدُ بدُونها. وتقدَّم. م ص [١].

(٢) قوله: (وَيُسَنُّ) الإشهادُ (فِي كُلِّ عَقْدِ سِوَاهُ) من بيعٍ، وإجارةٍ، وصلحٍ، وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. وحُمِلَ على [٢] الاستحباب. م ص [٣].

(٣) قوله: (ويَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ) أي: ويحرمُ أن يَشهَدَ أحدٌ (إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ [الزّخرُف: ٨٦]. قال المفسرون هنا: وهو يعلمُ ما شَهِدَ به عن بصيرةٍ وإتقانٍ. وقال ابن عباس: سُئِلَ النبيُّ عن الشهادةِ؟ قال: «تَرَىَ الشمسَ؟». قال: نعمَ [٤]. قال: «على مِثلها فاشهدْ، أو دع» [٥]. رواه الخلال في «جامعه». والمرادُ: العلمُ في أصل المدركِ لا دوامِه؛ ولذَلِكَ يُشهدُ بالدينِ، أي: بقضائِه، معَ جوازِ دفعِ المدينِ لهُ. م ص [٦].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠)
[٢] سقطت: «على» من الأصل
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠)
[٤] سقطت: «قال نعم» من النسختين
[٥] أخرجه الحاكم (٤/ ٩٨، ٩٩)، وعنه البيهقي (١٠/ ١٥٦). وانظر «الإرواء» (٢٦٦٧)
[٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>