للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا، لَمْ تَخْلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أحْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ لا تَكُونَ بِيَدِ أَحَدٍ (١)، وَلا ثَمَّ (٢) ظَاهِرٌ (٣)، وَلا بَيِّنَةٌ (٤): فَيَتَحالَفَانِ، وَيَتَناصَفَاهَا (٥). وَإِنْ وُجِدَ ظَاهِرٌ (٦) لأحَدِهِمَا: عُمِلَ بِهِ (٧).

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا (٨): فَهِي لَهُ بِيَمِينِهِ (٩).

(١) قوله: (أَنْ لا تَكُونَ بِيَدِ أَحَدٍ) أي: بأن لا تكونَ بيد المدَّعيينِ ولا غَيرهما. ح ف.

(٢) قوله: (وَلَا ثَمَّ) بفتح المثلَّثة.

(٣) قوله: (ظَاهِرٌ) يُعملُ بهِ.

(٤) قوله: (وَلا بَيِّنَةٌ) لأحدِهما، وادَّعى كُلٌّ منهُما أنها كلَّها له. م ص [١].

(٥) قوله: (فَيَتَحالَفَانِ وَيَتَناصَفَاهَا) فلو نكَلَ أحدُهما، حُكِمَ بها كلِّها للآخرِ، فلو نكَلا تناصَفَاها أيضًا. ح ف.

(٦) قوله: (وَإِنْ وُجِدَ ظَاهِرٌ) أي: وإن وُجِدَ أمرٌ ظاهرٌ يرجِّحُ أنها لأحدهما. م ص [٢].

(٧) قوله: (عُمِلَ بِهِ) أي: بهذا الظاهرِ، فيحلفُ ويأخذُها، أي: فيُحكمُ له بها بيمينِه. وإن كانَ لأحدهما بينةٌ، حُكم له بها بلا يمينٍ، وتُقدمُ على مَنْ الظاهرُ معهُ. ح ف وزيادة.

(٨) قوله: (الثَّانِي أَنْ تَكُونَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا) أي: ولا بينةَ للآخرِ. ح ف.

(٩) قوله: (فَهِي لَهُ بِيَمِينِهِ) إن لم تكُن بينةٌ، وكذا إن كانت بينةُ الآخرِ غائبةً


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٠١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>