للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفَأرِ. والمُسكِرُ غَيرُ المَائِعِ: فَطاهِرٌ (١).

وكُلُّ مَيتَةٍ: نَجِسَةٌ. غَيرَ: مَيتَةِ الآدميِّ (٢)،

نفس أي: دم له يسيلُ، كالخُنفساء والعنكبوت حيوانٌ معروف والذباب، والنَّحل والزنبور والنَّمل، والدودِ من طاهر، والقَمل، والصرصار من غير نجاسة، ونحوها، طاهرٌ؛ لحديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاءً». رواه البخاري [١]. وفي لفظ: «فليغمسه كلَّه، ثم ليطرَحْهُ». فهذا عام في كل باردٍ، وحارٍ، ودهنٍ، مما يموتُ الذبابُ بغمسه فيه، فلو كان ينجِّسه كان آمرًا بفساده. م ص [٢].

(١) قوله: (والمسكِرِ غيرِ المائع فطاهر [٣]) كالبنج ونحوه مما يُسكر. والفاء في قوله: «فطاهر» في جواب «أما» مقدرة في نظم الكلام، والمعنى: المسكرُ المائع، نجسٌ. وأما المسكرُ غيرُ المائعِ، فطاهرٌ.

(٢) قوله: (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ غيرَ .. إلخ) قضيةُ استثناء هذه الأربعة فقط: أن غيرَها نجسٌ، فيدخل فيه ميتةُ الملائكةِ والجنِّ، فيقتضي أنهما نجسان، وليس كذلك، بل هما طاهران؛ لقوله : «سبحان اللَّه، إن المؤمنَ لا ينجسُ» [٤]. ولا شك أنه عام في مؤمنِ الإنسِ والجنِّ، والملائكةِ . وهذا منصوصُ كلامِ الشيخ الرملي من الشافعية.

ويجاب عن المصنف بأن في الكلامِ مقدرًا محذوفًا: وغير الملائكةِ


[١] أخرجه البخاري (٣٣٢٠، ٥٧٨٢) من حديث أبي هريرة
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢١٢، ٢١٣)
[٣] سقطت «فطاهر» من الأصل
[٤] تقدم تخريجه في الصفحة السابقة

<<  <  ج: ص:  >  >>