للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ (١)، فحَكَمَ بِصِحَّتِهِ (٢) شَافِعِيٌّ: نَفَذَ (٣).

وَمَنْ قَلَّدَ (٤) في صِحَّةِ نِكَاحٍ: صَحَّ، وَلَمْ يُفارِقْ (٥) بتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ (٦)،

يعلمُ بالحال من الشاهدَين أو غيرهِما؛ لبقائِها في عصمةِ الأول. وقال أبو حنيفة: يحلُّ [١] لها أن تتزوَّجَ، وحلَّ لأحدِ الشاهدَينِ نكاحُها. م ص [٢].

(١) قوله: (وإنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ) لحمًا (مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ) عمدًا [٣]. وضابطُه أنه إذا حَكَمَ الحاكِمُ بخلافِ مذهبِ المقلِّدِ، فالعبرةُ بمذهبِ الحاكِم، لا بمذهبِ المحكومِ له أو عليه. قال ابن نصر اللَّه: لكن في جَوازِ إقدامِ الحاكِم على الحُكمِ بذَلِكَ لمن يعتقدُ تحريمَه عليه نظرٌ؛ لأنه إلزامٌ له بفعل المحرَّمِ، لاسيَّما على قول مَنْ يقولُ: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ. ح ف.

(٢) قوله: (فحَكَمَ بِصِحَّتِهِ) أي البيعِ، حاكمٌ شافعيٌّ.

(٣) قوله: (نْفَذَ) حكمُه، فيدخلُ الحكمُ بالطهارةِ أو النجاسةِ تَبعًا؛ لا استقلالًا. م ص [٤].

(٤) قوله: (وَمَنْ قَلَّدَ) مُجتهدًا.

(٥) قوله: (وَلَمْ يُفارِقْ) زوجتَه.

(٦) قوله: (بتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ) أي: المجتهدِ الذي قلَّده في صحَّتِه.


[١] سقطت: «يحل» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥٨، ٥٥٩)
[٣] سقطت: «عمدًا» من الأصل
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>