للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ في مَذْهَبِ إمَامِهِ؛ للضَّرُورَةٍ (١).

فلَوْ حَكَّمَ اثْنَانِ فَأكْثَرُ بَيْنَهُمَا شَخْصًا صالِحًا للقَضَاءِ: نَفَذَ حُكْمُهُ في كُلِّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ الإمَامُ أوْ نَائِبُهُ. ويَرْفَعُ الخِلافَ، فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ نَقْضُهُ حَيْثُ أصَابَ الحَقَّ.

رحمةٌ، واتفاقَهم حجةٌ قاطعةٌ. ش ع [١].

(١) قوله: (للضَّرُورَةٍ) بأن لم يُوجد مجتهدٌ مطلقٌ في ذَلِكَ المكانِ، والمجتهدُ المذكورُ: هو العارفُ بمدارِك المذهَب [٢]، القادرُ على تقريرِ قواعدِه، والجمعِ والفرقِ. واختار في «الإفصاح» و «الرعاية»: أو مقلِّدًا. وفي «الإنصاف»: قلتُ: وعليه العملُ من مدَّةٍ طويلةٍ، وإلَّا لتعطَّلت أحكامُ الناس. انتهى.

فيراعي المجتهدُ في مذهب إمامِه ألفاظَ أمامِه، فيعملُ بها في الاجتهادِ دونَ ألفاظِ غيره، ويراعِي متأخرَها، ويقلِّد كبارَ مذهبِه في ذَلِكَ، أي: في كَونِ ذَلِكَ لفظُ إمامه، وفي المتأخِّر منه؛ لأنهم أدرى به. ويحكُم به، ولو اعتقَدَ خلافَه؛ لأنه مقلِّد، ولا يخرجُ عن الظاهرِ منه. ويحرُم الحكمُ والفَتوى بالهَوى، إجماعًا. م ص [٣] وزيادة.


[١] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٣، ٣٤)
[٢] في الأصل: «المذاهب»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>