للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكِنْ: لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه (١) بِمُمْتَنِعِ الصِّحَّةِ (٢)، كحَلِفِهِ: لا يَبِيعُ الخَمْرَ، ثُمَّ بَاعَهُ: حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ (٣).

حَنِثَ، بخلافِ سائرِ العباداتِ؛ لوجُوبِ [١] المضيِّ في فاسِدِهما، وكونِه كالصحيح فيما يحلُّ ويحرُم ويلزمُ من فديةٍ، ولأنه يُسمَّى حاجًّا أو معتمرًا بمجرَّدِ الإحرام. الوالد.

(١) قوله: (لكِنْ لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه … إلخ) استدراكٌ على عدم الحِنْثِ؛ دَفَعَ به عدمَ الحِنْثِ، بل يحنثْ.

(٢) قوله: (بِمُمْتَنِع الصِّحَّةِ) أي: بما لا يُتصور فيه الصحةُ.

(٣) قوله: (حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ) لتعذر الصحيحِ، فتنصرفُ اليمينُ إلى ما كانَ على صورتِه، كالحقيقةِ إذا تعذَّرت، يُحمل اللفظُ على مجازِه. م ص [٢].


[١] في الأصل: «لوجود»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>