للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُؤمِنَةٍ (١). فَإنْ لَمْ يَجِدْ (٢): صَامَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ مُتتَابِعَةً، وُجُوبًا، إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ (٣).

ولا يَصِحُّ: أنْ يُكَفِّرَ الرَّقِيقُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ. وعَكْسُهُ: الكَافِرُ.

وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ (٤): قَبْلَ الحِنْثِ وبَعْدَهُ سَوَاءٌ. وَمَنْ حَنِثَ، وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى (٥)،

(١) قوله: (مُؤمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ سليمةٍ من العُيوبِ المضرةِ بالعملِ ضررًا بينًا، وتقدَّمَ تفصيلُه في الظهار. م ص [١].

(٢) قوله: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ) شَيئًا من الثلاثةِ.

(٣) قوله: (إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) إن لم يكُن للمكفِّر عذرٌ في تَركِ التتابعِ من مرضٍ. م ص [٢].

(٤) قوله: (وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ) مبتدأ. قوله: «وبعده سواء» خبر. قال في «الإقناع»: وإن شاءَ كَفَّرَ قبلَ الحِنْثِ فتكُونُ مُحلِّلَةً لليَمين، وإن شَاء بعدَه فتكونُ مكفِّرةً، لكنْ قال ابن نصر اللَّه: الأصحُّ أن لا إثمَ بالحنثِ، لقوله : «لا أحلفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خير» [٣]. وهو لا يُقدمُ عَلَى [٤] ما فيه إثمٌ.

(٥) قوله: (وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى) ولو على أفعالٍ، كقوله: واللهِ لا أكلتُ. واللهِ لا شَرِبتُ. واللَّه لا أعطيتُ. ونحوه، ولو اختلفَ جنسُ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٨)
[٣] أخرجه البخاري (٣١٣٣، ٤٣٨٥)، ومسلم (١٦٤٩/ ٧) من حديث أبي موسى
[٤] سقطت: «على» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>