للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ: هُو بَرِيءٌ مِنْ الإسْلامِ، أوْ: مِنَ النَّبِيِّ (١)، أوْ: هُوَ كَافِرٌ باللَّهِ تَعَالَى، إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا: فَقَد ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا. وعَلَيْهِ: كَفَّارةُ يَمِينٍ (٢) إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ، أَوْ تَرَكَ مَا أثْبَتَهُ (٣).

وَمَنْ أخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّه حَلَفَ باللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ: فَكَذِبَةٌ، لا كَفَّارَةَ فِيهَا.

(١) قوله: (أوْ مِنَ النَّبِيِّ وكذا سائر الأنبياءِ، كما ذكره الوالد في «حاشيته» على هامش نسخته. ح ف.

(٢) قوله: (وعَلَيْهِ كَفَّارةُ يَمِينٍ) واختار الموفَّق والناظمُ: لا كفارةَ. «إقناع» [١].

(٣) قوله: (إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ … إلخ) أي: وعليه كفارةُ يمينٍ إن خالفَ ففعلَ ما حَلَفَ على تركِه، أو تركَ ما حَلَفَ على فِعلِه، حيثُ يحنَث؛ لأنه قولٌ يوجبُ هتكَ الحرمةِ، فكانَ يمينًا، كالحلفِ باللَّه تعالى. م ص [٢] رحمه اللهُ تعالى.


[١] «الإقناع» (٤/ ٣٤٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>