للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو: سَبَّ اللَّهَ تَعالَى (١)، أوْ رَسُولَهُ، أوْ مَلَكًا لَهُ. وكذَا: مَنْ قَذَفَ نَبِيًّا (٢)، أَوْ أُمَّهُ.

ويُقْتَلُ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فأسْلَمَ (٣).

تفعُّلٌ، وهو يُشعر بالكثرةِ وأقلُّها ثلاثٌ، والازديادُ يقتضي كُفرًا متجدِّدًا، ولابدَّ من تقدُّم إيمانٍ عليه، ولأنَّ تكرارَ الردةِ منه يدلُّ على فسادِ عقيدتهِ، وقلة مُبالاته للإسلام. ابن نصر اللَّه.

(١) قوله: (أو سَبَّ اللَّهَ تَعالَى) سبًّا صريحًا. والسبُّ، بفتح السين: الشتمُ، وقد سبّه يسبّه سبًّا، إذا شتمه. يعني: أنه لا تُقبلُ توبتُه؛ لأنَّ ذنَبه عظيمٌ جدًّا؛ يدل منه على فسادِ عقيدتِه، واستخفافِه باللَّه الواحِد القَّهار. «العدة».

(٢) قوله: (وكذَا مَنْ قَذَفَ نَبِيًّا) وقال أبو حنيفةَ والشافعي: تُقبل توبتُه، مُسلمًا كانَ أو كافرًا. وحكاه أبو الخطَّاب في روايتِه. وإنما كانَ قذفُ أمِّه كقذفِه؛ لكونِه قذفًا له، وقدحًا في نَسبه . وظاهرُ هذا التعليلِ: أن قذفَ ابنِه ليسَ كقَذف أمِّه، وأما سبُّه بغيرِ القذفِ، فإنه يسقطُ بالإسلام. قال في «الإنصاف»: ويسقُط سبُّه بالإسلامِ، كسبِّ اللهِ . ح ف.

(٣) قوله: (ويُقْتَلُ حَتَّى … إلخ) ولو تابَ؛ لأن توبتَه لا تُقبل ظاهِرًا؛ لأن القتلَ هنا حدُّ القاذِف، وحدُّ القذفِ لا يسقُط بالتوبةِ. قال الشيخ تقي الدين: وكذا لو قذفَ نساءه؛ لقدحِه في دينِه. م ص [١].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>