للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنْ ارْتَدَّ -وهُوَ مُكَلَّفٌ (١) - مُخْتَارًا (٢): استُتِيبَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ (٣) وُجُوبًا. فإنْ تابَ: فلا شَيْءَ عَلَيْهِ (٤)، وَلا يَحْبَطُ عَمَلُهُ. وإِنْ أصَرَّ (٥): قُتِلَ بالسَّيْفِ (٦).

(١) قوله: (فمَن ارتدَّ وهو مكلَّفٌ) أي: بالغٌ عاقلٌ. أما العقلُ فظَاهرٌ، وأما البلوغُ فهو شرطٌ للاستتابةِ والقتلِ لا للردَّةِ؛ لصحتِها من المميِّز.

فائدة: قال في «الفنون» في مولودٍ برأسينِ، فبلَغَ، نطَقَ أحدُهُما بالكُفرِ، والآخرُ بالإسلامِ: إن نطقَا معًا فأيُّهما يغلبُ [١]؟ احتمالان، قال: والصحيحُ: إن تقدَّم الإسلامُ، فمرتدٌّ. ح ف.

(٢) قوله: (مُختارًا) وكذا لو كان مكرهًا وامتنع من إظهار إسلامهِ بعدَ زوالِ الإكراهِ. ح ف.

(٣) قوله: (استُتيبَ ثلاثةَ أيَّامٍ) ولا يجوزُ قتلُه قبلَها. وينبغي أن يضيَّقَ عليه مدَّةَ الاستتابةِ، ويُحبسَ؛ لئلا يلحقَ بدارٍ حربٍ. وينبغي أن يكرر دعايته؛ لعلَّه يراجعُ دينَه. م ص [٢].

(٤) قوله: (فإنْ تابَ، فلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ولم يعزَّر، ولو بعدَ مدَّةِ الاستتابةِ؛ لأنَّ فيه تنفيرًا له عن الإسلامِ. م ص [٣].

(٥) قوله: (وإِنْ أصَرَّ) على ردَّته.

(٦) قوله: (قُتِلَ بالسَّيْفِ) ولا يحرَّقُ بالنارِ. ولا يجوزُ أن يهادنَ أو يُصالح بما يُقر [٤] به على ردته، ولا استرقاقُه، ولا إقرارُه على كُفره بجزيةٍ. ح ف.


[١] سقطت: «يغلب» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٩١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٩١)
[٤] في الأصل: «بمال يقربه»

<<  <  ج: ص:  >  >>