للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا: مَالِ نَفْسِهِ (١). وَلا يَلْزَمُهُ: حِفْظُهُ عَنْ الضَّيَاعِ والهَلاكِ (٢).

فذاكَ نصرُكَ إيَّاهُ» [١].

وفي لفظٍ آخرَ: «إنَّ الناسَ يَتعاونونَ على القتالِ» [٢].

أمَّا في الفتنةِ فلا يَجبُ الدفعُ عن نفسِه ونفسِ غيرِه، والأوْلَى له فيها تَرْكُ الدفعِ عن نفسِه؛ لأنَّه قالَ لأبِي ذرٍّ في الفتنةِ: «اجلِسْ في بيتِك، فإنْ خِفْتَ أن يَنهَرَك شعاعُ السيفِ، فغَطِّ وجْهَكَ» [٣]. وفي لفظٍ: «فكُنْ عبدَ اللهِ المقتولَ، ولا تَكنْ عبدَ اللهِ القاتِلَ» [٤]. ح ف.

(١) قوله: (لا مَالِ نَفْسِهِ) أي: ولا يَلزَمُ ربَّ مالٍ الدفعُ عن مالِه؛ لأنَّه ليسَ فيه من المحذورِ ما في النفسِ. م ص [٥].

(٢) قوله: (ولا يَلْزَمُه) أي: ربَّ المالِ (حِفْظُه عَنِ الضَّيَاعِ والهَلَاكِ) قالَ ح ف: يُنظَرُ ما الفرقُ بينَهُما؟ ولعلَّ المرادَ بالهلاكِ: تَلَفُ الحيوانِ، وبالضياعِ: تَلَفُ غيرِه. أو أنَّه عطفُ بيانٍ. ويُمْكِنُ أن يفرَّقَ بينَهُما بأنَّ الهلاكَ: ذهابُ عينِه ولم يَبْقَ أثَرُه، وبالضَّيَاعِ: ذهابُه عن رَأْيِ العينِ مع وجودِه. وله نظائِرُ، كاستهلاكِ المائِعِ بأكْلٍ، أو إراقةٍ لا يُمكِنُ فيها جمعُه، وأمَّا ضياعُه فبإخفائِه عن بلدِ صاحبِه مع وجودِ عينِه.


[١] أخرجه البخاري (٦٩٥٢) من حديث أنس
[٢] لم أجده مسندًا بهذا اللفظ، وانظر «الشرح الكبير» (١٠/ ٣١٨)
[٣] أخرجه أحمد (٣٥/ ٣٥٠ - ٣٥١) (٢١٤٤٥)، وأبو داود (٤٢٦١)، وابن ماجه (٣٩٥٨) من حديث أبي ذر. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٥١)
[٤] أخرجه أحمد (٣٤/ ٥٤٢) (٢١٠٦٤) من حديث خباب بن الأرت. وصححه الألباني في «الإرواء» تحت حديث (٢٤٥١)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>