للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعَزَّرُ: مَنْ قَالَ لذِمِّيٍّ: يا حَاجُّ (١). أوْ: لَعَنَه بغَيْرِ مُوجِبٍ (٢).

(١) قوله: (ويُعزَّرُ مَنْ قالَ لذمِّيِّ: يا حَاجُّ) لِمَا فيهِ من تَشْبِيهِهم في قَصْدِ كنائِسِهم بقصَّادِ بيتِ اللهِ الحرامِ، وفيه تعظيمٌ لذلكَ.

(٢) قوله: (أوْ لَعَنَه بغَيْرِ مُوجِبٍ) وهذا أيضًا لا يَختَصُّ بالذمِّيِّ، بلْ لَعْنُ الحَرْبِيِّ المُعيَّنِ كذلكَ أيضًا؛ لأنَّه يُرجَى له المغفرةُ، وكذا الفاسِقُ بالاعتقادِ أو العَمَلِ. واحتُرِزَ به عن غيرِ المعيَّنِ من الكفَّارِ، فإنَّه جائِزٌ لَعْنُ مَنْ ورَد النصُّ بلعنِه، ولا إثْمَ عليه في تَرْكِه. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: وفي لَعْنِ المُعيَّنِ من الكفَّارِ، ومن أهلِ القبلةِ، وغيرِهم، ومِن الفُسَّاقِ بالاعتقادِ أو العملِ لأصحابِنا أقوالٌ:

أحدُها: أنَّه لا يَجُوزُ بحالٍ.

الثانِي: يَجوزُ في الكفارِ دونَ الفسَّاقِ.

والثالثُ: يَجوزُ مُطْلَقًا.

ولهذا ذكَر اختلافَ الأقوالِ في لَعْنِ الحَجَّاجِ ويَزيدَ، وأنَّ أكثرَ نصوصِ الإمامِ علَى عدمِ جوازِ لَعْنِهِما. وقالَ: المنصوصُ عن أحمدَ: لَعْنُ المطلقِ العامِّ لا المعيَّنِ. واستدلَّ له بالنصوصِ التي جاءَتْ مطلقةً، كالراشِي والمُرْتَشِي، وآكِلِ الرِّبَا ومُوكِلِه وشاهديه. فصارَ للأصحابِ في الفسَّاقِ ثلاثةُ أقوالٍ: المَنْعُ عمومًا وتَعَيُّنًا. والثانِي: إجازتُهَا. والثالثُ: التفريقُ، وهو المنصوصُ. انتهَى.

وقال القاضِي: مَنْ حكَمْنا بكفرِهِم من المتأوِّلينَ، فجائِزٌ لَعْنُهم. ح ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>