للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَو لَمْ يُسْكِرْ (١): حُدَّ ثَمانِينَ إنْ كَانَ حُرًّا، وأَربَعِينَ إنْ كَانَ رَقِيقًا (٢). بشَرْطِ (٣): كَوْنِهِ مُسْلِمًا، مُكَلَّفًا (٤)، مُختَارًا (٥)، عالِمًا أنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِر (٦).

لأنَّ النارَ أكَلَت أجزاءَ الخمرِ. ش ع [١].

(١) قوله: (ولَو لم يَسْكرْ) الشارِبُ؛ لأنَّ القليلَ خمرٌ، فيَدخُلُ في العمومِ؛ لقولِه : «مَنْ شرِب الخمرَ فاجْلِدُوه» [٢]. م ص [٣].

(٢) قوله: (وأربعينَ إنْ كانَ رقيقًا) عبدًا كانَ أو أَمَةً، ولو مكاتبًا أو مُدَبَّرًا أو أمَّ ولدٍ. ولم يَتكلَّموا هنا على المُبَعَّضِ، ولعلَّه اكتفاءً بذكْرِه في حدِّ الزنَى والقذفِ، مِنْ أنَّه بالحسابِ مِمَّا فيه؛ الرقُّ والحريَّةُ. ح ف.

(٣) قوله: (بشَرْطِ) متعلِّقٌ ب «حُدَّ».

(٤) قوله: (كَوْنِهِ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا) لا صغيرًا ومَجْنونًا.

(٥) قوله: (مُخْتَارًا) لشُرْبِه، فإنْ أُكْرِهَ على شُربِه بإلجاءٍ أو تَهْديدٍ أو وعيدٍ مِنْ قادرٍ، لم يُحَدَّ.

(٦) قوله: (عَالِمًا أنْ كَثِيرَه يُسْكِرُ) أيْ: فلا حدَّ إنْ شرِب خمرًا لم يَعلَمْ أنَّه خمرٌ. ويُصدَّقُ إنْ قالَ [٤]: لم أعلمْ أنَّ كثيرَه يُسكِرُ.


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ١٠١)
[٢] أخرجه أحمد (١٠/ ٣٣٣) (٦١٩٧)، والنسائي (٥٦٦١) من حديث ابن عمر، وأبو داود (٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب، والترمذي (١٤٤٤) من حديث معاوية، وانظر «علل الترمذي» (٤٢٠)، و «علل الدارقطني» (١٠/ ٩١)، و «الصحيحة» (١٣٦٠)
[٣] «كشاف القناع» (١٤/ ٩٨)
[٤] سقطت: «قال» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>