لكِنْ: لا يُحَدُّ قَاذِفُ غَيْرِ البَالِغِ حَتَّى يَبْلُغَ (٢)؛ لأنَّ الحَقَّ في حَدِّ القَذْفِ للآدَمِيِّ (٣)،
شاهدانِ، أو أقرَّ به ولو دونَ أربعٍ؛ لأنَّ غيرَ العفيفِ لا يُشِينُه القَذْفُ، بخلافِ مَنْ لم يَشْهدْ بزِناه أحدٌ ولم يقرَّ به؛ لأنَّه عفيفٌ ظاهرًا، وإنْ كانَ زانيًا باطنًا. ح ف.
وأنْ لا يَعفُوَ المقذوفُ، وأن لا يُلاعنَ القاذِفُ، إنْ كانَ زوجًا، وأن لا يأتِيَ القاذفُ ببَيِّنةٍ بِمَا قذَفه به من الزِّنَى أو اللواطِ، أو يُصدِّقُ المقذوفُ على ذلكَ. ح ف.
(١) قوله: (يُوطَأُ ويَطَأُ مِثلُه) أي: ويُشترَطُ كونُ المقذُوفِ يُوطَأُ ويَطأُ مثلُه، كابنِ عشرٍ فأكثَرَ، وبنتِ تسعٍ؛ لأنَّ كلًّا منهما يَلْحَقُه العارُ بإضافة الزِّنَى إليه، فأشْبَه البالِغَ؛ ولهذا كانَ عيبًا في المَبِيعِ في ابنِ العشرِ كالكبيرِ، فيُحَدُّ مَنْ قذَفَهُما كالكبيريْنِ، ولا يُحَدُّ قاذفُ مَنْ دونَ ذلكَ؛ لأنَّه لا يُعيَّرُ به لتحقُّقِ كذبِ القائِلِ، بل يُعزَّرُ. وفي «الفصولِ»: ولو قالَ: زَنَى بكِ جنِيٌّ لا يُجامعُ مثلُه، لم يَكنْ قاذفًا، ويُعزَّرُ. ح ف.
(٢) قوله: (لَكِنْ لا يُحَدُّ قاذِفٌ … إلخ) استدراكٌ على قولِه: «يُوطَأُ ويَطَأُ مثلُه» دفَع به ما يُتوَهَمُ ثبوتُه من أنَّه إذا قُذِف ابنُ [١] عشرٍ، يُحَدُّ قاذِفُه في الحالِ.
(٣) قوله: (لأنَّ الحقَّ في حدِّ القذفِ للآدمِيِّ) تعليلٌ للاستدراكِ؛ لأنَّ في الحدِّ قطعًا للأذَى الحاصِلِ له بالقَذْفِ، فكانَ الحقُّ في ذلكَ له. ح ف وإيضاح.