(١) قوله: (وإنْ وَضَعَ ثَالِثٌ سِكِّينًا) في البئرِ أو نحوِها، فوقَعَ فيها شخصٌ على السكينِ فمَاتَ، (ف) على عواقِل الثلاثةِ الدِّيَةُ (أثلاثًا) نَصًّا؛ لأنهم تسبَّبوا في قتلِه. وإن حفرَ البئرَ بملكِه وستَرَها؛ ليقَعَ فيها أحدٌ، فمَنْ دخَلَ المحلَّ الذي به البئرُ بإذنِ الحافِر، وتَلِفَ بالبئِر، فعلَى حافِرِها القودُ؛ لتعمُّدِه قتلَه عُدوانًا، كما لو قدَّم له طعامًا مَسمومًا فأكلَه. وأما إن دخلَ بغَيرِ إذنِه، فلا ضمانَ بقَودٍ ولا دِيةٍ؛ لأنه الذي أهلكَ نفسَه، أشبهَ ما لو قدَّم إليه سكينًا فقتَلَ نفسَه بها، فإن كانَ أعمَى أو في ظُلمَةٍ لا يبصرُها، ضَمِنَه. ويُقبلُ قولُ حافِرِ البئرِ بملكِه في عدمِ إذنِه لداخِلٍ في الدخولِ؛ لأنه الأصلُ بيمينه حيثُ لا بينةَ للداخِل. م ص [١] وزيادة.
(٢) قوله: (وإنْ وضَعَ واحِدٌ حَجَرًا تَعدِّيًا … إلخ) يعني: أنه متَى حفرَ إنسانٌ بئرًا، ووضَعَ آخرُ حَجَرًا بجانِبِها، فعثَر به إنسانٌ فوقَعَ في البئرِ فمَات، فإن تعدَّى كلٌّ منهُما بفعِله؛ بأنْ كانَ البئرُ حَفرُها محرَّمٌ، وكذلِكَ واضِعُ الحَجرِ، كوضعِه بطريقٍ، لا في ماءٍ أو طينٍ ليطأ عليهِ الناسُ، فالضَّمانُ على واضِعِ الحَجرِ؛ لأن الحجر كالدافع له، ومتى اجتمع الحافر والدافع، فالضمان عليه؛ لأنه مباشِرٌ، والحافِرُ متسبِّبٌ.
وقوله: تعدَيا. يعني الحَافرَ وواضِعَ الحَجرِ، ولو تعدَّى أحدُهما فقَط، ضَمِنَ وحدَه. وظاهِرُ مفهُومِه: أنه لا ضَمانَ لو لم يتعد واحدٌ مِنهُما، كما لو حَفَر