للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَوْ بأُجْرَةِ مِثْلِهَا مَعَ وُجُودِ مُتَبَرِّعَةٍ (١). ثُمَّ: أُمَّهاتُهَا (٢)، القُرْبَى فالقُرْبَى (٣). ثُمَّ: الأَبُ (٤)، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ (٥).

يدَفَعُه إلى امرأتهِ أو غيرِها من النِّسَاء، وأمُّه أولى ممَّن [١] يدفعه إليها. قال المصنف في «مناهيه»: فإن قيلَ: ما الحِكمَةُ في أنَّ الأمَّ أشفَقُ على الولد مِنْ الأب؟ قيل: لأنَّ خروج ماء المرأة مِنْ رأس ثديها، وهو قريب من القلب، وموضِعُ الحبِّ القلبُ، وخُروجَ ماءِ الأبِ من وَراءِ الظهرِ. فإن قيلَ: ما الحِكمَةُ في أنَّ الولَدَ يُنسَبُ إلى الأبِ دُونَ الأمِّ، وقد خُلِقَ من مائِهمَا؟ قيل: لأنَّ ماءَ الأمِّ يُخلَقُ منه الحسنُ والجَمَالُ والسِّمَنُ والهِزَالُ، وهذه الأشياءُ لا تَدومُ بل تَزولُ، وماءُ الأَبِ خُلِقَ منه العَظمُ والعُروقُ ونحوُها، وهذه الأشياءُ لا تَزولُ إلى آخرِ عُمُرِه، فلذلِكَ ينسبُ إلى الأَبِ. انتهى.

(١) قوله: (ولو بأُجرَةِ مِثلِهَا معَ وجُودِ مُتبرِّعَةٍ) كرَضَاعٍ حيثُ كانَت أهلًا، فيلزَمُ الوليَّ دفعُ أُجرَةِ المِثلِ، حتَّى معَ متبرِّعَةٍ. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (ثمَّ أُمَّهاتُهَا) أي: ثمَّ إنْ لم تكُن أمٌّ، أو لَم تكُنْ أهلًا للحضانَةِ، فأمهاتُها.

(٣) قوله: (القُربَى فالقُربَى) أي: فتقدَّمُ أمُّ الأمِّ على أمِّ أمِّ الأُمِّ، وهكذا؛ لأنَّ القُربى أشفَقُ من البُعدَى، وأقربُ شَبهًا بالأُمِّ، وحينئذٍ فتقدَّم أمُّ الأمِّ على أمِّ الأب، ولو كانَ هناكَ متبرِّعةٌ، فأمُّ الأمِّ أولَى بأُجرَةِ مِثلِها كالأُمِّ. م خ وزيادة.

(٤) قوله: (ثمُّ الأَبُ) أي: ثمَّ بعدَهنَّ الأبُ؛ لأنه أصلُ النَّسَبِ.

(٥) قوله: (ثمَّ أُمَّهَاتُه) كذلِكَ، القُربى فالقُربى؛ لإدلائهنَّ بعَصبَةٍ قَريبةٍ. م ص [٢].


[١] في النسختين: «مما»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>