للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْرُمُ: أنْ يَضْرِبَهُ علَى وَجْهِهِ (١). أوْ يَشْتِمَ أبَوَيْه، ولَوْ كَافِرَيْنِ (٢). أوْ يُكَلِّفَه مَنْ العَمَلِ مَا لا يُطِيقُ (٣).

(١) قوله: (ويَحرُمُ أن يَضرِبَهُ على وَجهِهِ) لقولِه : «اتَّقوا الوَجهَ» [١].

(٢) قوله: (أو يَشتِمَ أَبوَيه) أي: الرقيق (ولو كَافِرَين)، ومن بابِ أولَى: المُسلمَين، قال الإمامُ أحمد: لا يُعوِّدُ لِسَانَه الخَنَا [٢] والرَّدَى، ولا يَدخلُ الجنَّةَ سَيئُ المَلَكَةِ، وهو الذي يُسيءُ إلى ممالِيكِه.

قال المصنف [٣]: ويتجهُ تحريمُ لَعْنِ الحَجَّاجِ، ويَزِيدَ، وقواعِدُ الشريعَةِ تَقتَضِيه. ثم رأيتُه نَصَّ الإمام، وعليه الأصحابُ، خِلافًا لابن الجوزي وجَماعةٍ. نقلَهُ الوالد.

(٣) قوله: (أو يُكَلِّفَهُ من العَمَلِ) أي: ويحرمُ على السيِّدِ أن يكلِّفَهُ، أي: الرَّقيقَ، من العَمل المُشِقِّ؛ لحَديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: «إخوانُكُم خَولُكم، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمَن كان أخوه تحت يده، فليطعمه ما يأكل، وليلِبسْهُ ممَّا يلبَس، ولا تكلِّفوهُم ما يَغلِبهم، فإن كلفتُموهم، فأعينُوهم عليه». متفق عليه [٤]. م ص [٥].


[١] أخرجه أبو داود (٤٤٤٤) من حديث أبي بكرة. وأخرجه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢) من حديث أبي هريرة بنحوه
[٢] على هامش جميع النسخ ما نصه: الخنا، بفتح الخاء المعجمة وتخفيف النون المعجمة: الفُحش في القول. وقَد خَنِي عليهِ- وبابُه صَدِيَ- وأخنَى عليهِ في مَنطِقِه، أي: أفحَشَ. ش ع»
[٣] «غاية المنتهى» (٢/ ٣٩٣)
[٤] أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١/ ٤٠)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>