للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمُرْتَفِعِ حَيْضُهَا ولَمْ تَعلَم ما رَفَعَهُ: بعَشَرَةِ أشْهُرٍ (١). والعالِمَةِ مَا رَفَعَهُ (٢): بِخَمْسِينَ سَنَةً، وشَهْرٍ.

ولا يَكونُ الاسْتِبْرَاءُ: إلَّا بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِ الأَمَةِ كُلِّهَا، ولَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.

وإنْ مَلَكَهَا حَائِضًا: لَمْ يَكْتَفِ بتِلْكَ الحَيْضَةِ. وإنْ مَلَكَ مَنْ تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ (٣): اكْتُفِيَ بِهَا.

وإنْ ادَّعَتِ الأَمَةُ المَوْرُوثَةُ تَحْرِيمَهَا علَى الوَارِثِ بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ (٤)،

(١) قوله: (والمُرتَفِعِ حَيضُهَا .. إلخ) أي: استبراءُ المرتَفعِ حَيضُها (ولم تعلم [١] ما رفَعهُ بعَشَرَةِ أشهُرٍ) متعلق ب «استبراء»: تسعةٌ للحَمْلِ، وشَهرٌ للاستبراءِ؛ لما تقدَّم.

(٢) قوله: (والعَالِمَةِ ما رَفَعَه) بأن عَلِمَت ما رفعَه من مَرضٍ، أو رَضَاعٍ، أو غيرِه، فلا تزالُ في استبراءٍ حتى يعودَ الحيضُ، فتُستبرأ بحيضَةٍ، أو تَصيرَ آيسةً فتُستبرأ بشهرٍ. م ص [٢].

(٣) قوله: (وإن مَلَكَ مَنْ تلزمُهَا عِدَّةٌ) من غَيرِه، أو مزوَّجةً فطلَّقها زوجُها بعدَ دخولٍ بها، أو ماتَ زوجُها، أو زوَّج سيدٌ أمةً، ثم طُلِّقت بعدَ دخُولِه. م ص [٣].

(٤) قوله: (بوَطءِ مُورِّثِه) كأبيهِ وابنِه، ولعلَّه ما لَم تُمكِّنهُ قبلُ. م ص [٤].


[١] في النسختين: «ولم تذر»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٢٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٢١، ٦٢٢)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>