للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ لَمْ يَطَأْ: جَازَ.

الثالِثُ: إذا أعْتَقَ أَمَتَهُ (١)، أوْ أُمَّ وَلَدِهِ، أوْ مَاتَ عَنْهَا (٢): لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا (٣)، إنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ قَبْلُ (٤).

(١) قوله: (إذا أعتَقَ أمتَهُ) أي: سُرِّيتَهُ، وهي الأمةُ التي اتخذَها لوَطئِه، من السرِّ، وهو الجماع؛ لأنه لا يكونُ إلا سِرًّا. قال الأزهري: خَصُّوا الأمةَ بهذا الاسمِ فَرقًا بينَ المرأةِ التي تنكَحُ والأمةِ. م ص [١].

(٢) قوله: (أو ماتَ عَنها) أي: عن أمِّ الولد أو السريةِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (لَزِمَها استبراءُ نَفسِهَا) لأنها فِراشٌ لسيدِهَا، فلا تنتقِلُ إلى فراشِ غَيرِه قَبلَ الاستبراءِ. عثمان [٣].

(٤) قوله: (إن لَمْ تُستَبَرأُ قَبلُ) أي: لا يلزمُها استبراءٌ إن كانَ استبراؤها قبلَ عِتقِها، لحصُولِ العلمِ ببراءةِ الرَّحمِ، أو أرادَ بعدَ عِتقِها تَزويجَها، فلا استبراءَ؛ لأنها لم تنتقِل إلى فِراشِ غَيرِه. م ص [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٢٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٢٢)
[٣] «حاشية المنتهى» (٤/ ٤٢١)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>