للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكَانَ مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ ويُوطَأُ مِثْلُهَا، وهُو: ابنُ عَشْرٍ (١)، وبِنْتُ تِسْعٍ (٢). وعِدَّتُها إنْ كانَتْ حاملًا: بوَضْعِ الحَمْلِ (٣).

على وطئِها، ولو مَعَ مانِعٍ نحوَ جَبٍّ، وَرَتَقٍ، وحَيضٍ، وصَومٍ. ع [١].

وقولُه: مَعَ علمِه بها. يحترز بذلِكَ عن الخَلوَةِ بمن لا يعلَمُ بها، كالأعمَى والطفلِ، فلا عدَّةَ عليِهما بالخَلوةِ بها. قاله الفتوحي على «المحرر».

(١) قوله: (وهو ابنُ عَشرٍ) فأكثرَ. وتجبُ في نكاحٍ مختلَفٍ فيه، كبلا وليٍّ، لا في باطلٍ إجماعًا، كخَامِسَةٍ، إلَّا بوَطءٍ. «منتهى» [٢].

(٢) قوله: (وبنتُ تِسعٍ) فأكثرَ. فإن وطِئَت بنتٌ دُونَ تسعٍ، أو وَطِئَ ابنٌ دُونَ عَشرٍ، فلا عدةَ لذلِكَ الوطءِ؛ لتيقُّنِ براءةِ الرحمِ من الحَملِ. م ص [٣].

(٣) قوله: (وعِدَّتُها) أي: عدةُ المُفارَقَةِ في الحَياةِ إن كانت حامِلًا، بوَضعِ كُلِّ الولدِ وهي الأُولى من المعتدَّاتِ إن كانَ الحملُ ولدًا واحدًا، أو وضعِ الأخيرِ من عَددٍ إن كانَت حامِلًا بعدَدٍ، حرةً كانت أو أمةً، مسلمةً أو كافرةً، طلاقًا كانت الفُرقةُ أو فسخًا؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطّلَاق: ٤]

ولا تنقَضِي عدةُ حامِلٍ إلا بوَضعِ ما تَصيرُ به أمةٌ أمَّ ولدٍ، وهو ما تبيَّنَ فيه خلقُ الإنسانِ ولو خَفيًّا، فإن لم يلحقْه الحملُ لصِغَرِ الزوجِ؛ بأن يكونَ دونَ عشرٍ، أو لكونِهِ خَصيًا مجبُوبًا، أو لولادتِها لدُونِ نصفِ سنةٍ منذُ نكِحَها. ويعيشُ مَنْ ولدَتهُ لدُونِ نصفِ سَنةٍ منذُ نكِحَها، لم تنقَضِ به عدَّتُها من زَوجِها؛


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٢٦٣)
[٢] انظر «منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>