للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ رَجُلٍ أو امْرَأةٍ (١)، أو بِعُضْوٍ مِنْهُ (٢).

فمَن قالَ لزَوجَتِه: أنتِ، أو: يَدُكِ (٣) عَلَيَّ كَظَهْرِ، أو: يَدِ أُمِّي، أو: كظَهْرِ، أو يَدِ زَيدٍ. أو: أنتِ علَيَّ كفُلانَةَ الأجنَبِيَّةِ. أو: أنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. أو قالَ: الحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ، أو: ما أحَلَّ اللَّهُ لِي (٤): صارَ مُظَاهِرًا.

وإنْ قالَ: أنتِ عَلَيَّ كأُمِّي، أو: مِثْلَ أُمِّي، وأطْلَقَ (٥): فظِهَارٌ (٦). وإنْ نوَى: في الكَرَامَةِ، ونَحوِهَا (٧): فلا (٨).

(١) قوله: (من رجُلٍ أو امرَأةٍ) بيان ل «مَنْ» في قوله: «بمن يحرُم عليه». كقوله لزوجَتِه: أنتِ عليَّ كأبي، أو أخي، أو أمِّي، أو أُختي.

(٢) قوله: (أو بعُضوٍ منه) أي: من الرجُلِ أو المَرأةِ.

(٣) قوله: (فمَنْ قالَ لزوجَتِه: أنتِ، أو: يدُكِ) مفرَّع على قولِه: «وهو أن يشبِّهَ امرأته … الخ». على اللَّفِّ والَّنشرِ المُرتَّبِ.

(٤) قوله: (أو: ما أحلَّ اللهُ لِي) حرامٌ. وهذه الألفاظُ يحصُل بها الظِّهارُ، وإن نَوى بها الطلاقَ، أو يَمينًا؛ لتناولِ ذلِكَ لتحريمِ الزوجَةِ. ح ف وزيادة.

(٥) قوله: (وأطلَقَ) فلم ينو ظِهارًا ولا غَيرَه.

(٦) قوله: (فظِهارٌ) أي: صارَ مظاهِرًا؛ لأنه الظاهِرُ من اللفظِ؛ لأنه شبَّهَ امرأتَه بأمِّه، أشبهَ ما لو شبَّهها بعُضوٍ من أعضائِها. وسواء نَوى به الظِّهَارَ، أو أطلَقَ. ع ب [١].

(٧) قوله: (ونَحوِها) كالمَحبَّةِ.

(٨) قوله: (فلا) أي: فلا يكونُ ظِهارًا، ويُديَّنُ، ويُقبَلُ حُكمًا في عَدمِ الظهارِ؛


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>