وإنْ قالَ: أنتِ عَلَيَّ كأُمِّي، أو: مِثْلَ أُمِّي، وأطْلَقَ (٥): فظِهَارٌ (٦). وإنْ نوَى: في الكَرَامَةِ، ونَحوِهَا (٧): فلا (٨).
(١) قوله: (من رجُلٍ أو امرَأةٍ) بيان ل «مَنْ» في قوله: «بمن يحرُم عليه». كقوله لزوجَتِه: أنتِ عليَّ كأبي، أو أخي، أو أمِّي، أو أُختي.
(٢) قوله: (أو بعُضوٍ منه) أي: من الرجُلِ أو المَرأةِ.
(٣) قوله: (فمَنْ قالَ لزوجَتِه: أنتِ، أو: يدُكِ) مفرَّع على قولِه: «وهو أن يشبِّهَ امرأته … الخ». على اللَّفِّ والَّنشرِ المُرتَّبِ.
(٤) قوله: (أو: ما أحلَّ اللهُ لِي) حرامٌ. وهذه الألفاظُ يحصُل بها الظِّهارُ، وإن نَوى بها الطلاقَ، أو يَمينًا؛ لتناولِ ذلِكَ لتحريمِ الزوجَةِ. ح ف وزيادة.
(٥) قوله: (وأطلَقَ) فلم ينو ظِهارًا ولا غَيرَه.
(٦) قوله: (فظِهارٌ) أي: صارَ مظاهِرًا؛ لأنه الظاهِرُ من اللفظِ؛ لأنه شبَّهَ امرأتَه بأمِّه، أشبهَ ما لو شبَّهها بعُضوٍ من أعضائِها. وسواء نَوى به الظِّهَارَ، أو أطلَقَ. ع ب [١].
(٧) قوله: (ونَحوِها) كالمَحبَّةِ.
(٨) قوله: (فلا) أي: فلا يكونُ ظِهارًا، ويُديَّنُ، ويُقبَلُ حُكمًا في عَدمِ الظهارِ؛