للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ طلَّقَ جُزءًا يَنفَصِلُ، كشَعْرِهَا، وظُفْرِهَا، وسِنِّهَا (١): لَمْ تَطْلُق (٢).

زوَّجتُكَ نِصفَ بنتِي، أو يَدَها، فإنه لا يصحُّ النكاحُ. م ص [١].

(١) قوله: (وإنْ طلَّقَ منها جُزءًا ينفَصِلُ كشَعرِهَا، وظُفرِهَا وسِنَّها) أو قالَ: ريقُكِ طالقٌ، أو دمعُكِ طالقٌ، أو قال: لبنُكِ طالِقٌ، أو قال: منيُّكِ طالِقٌ، أو قال: روحُكِ طالقٌ، أو قال: حملُكِ طالِقٌ، أو قال: سَمعُكِ طالقٌ، أو قال: بصرُكِ طالقٌ، أو قال: سوادُكِ طالقٌ، أو قال: بياضُكِ طالقٌ، أو قال: طولُكِ أو قِصَرُكِ طالقٌ، لم تطلُق. «منتهى وشرحه الصغير» [٢].

(٢) قوله: (لم تطلُق) قال أبو بكر: لا يَختلِفُ قولُ أحمد أنه لا يقعُ طلاقٌ وظهارٌ وعتقٌ وحرامٌ بِذِكْرِ الشَّعرِ والظُّفرِ والسِّنِ والرُّوحِ، وبذلِكَ أقولُ. انتهي. لأنَّ الروحَ ليسَت عُضوًا ولا شيئًا يستمتع به، أشبَهت السمعَ والبصَرَ، ولأنها تزولُ عن الجسدِ في حالِ سلامتِه، وهي حالُ النَّومِ، كما يزولُ الشَّعَرُ، ولأن الشعرَ، ونحوه، أجزاءٌ تنفصِلُ منها حالَ السلامَةِ، أشبهَت الريقَ والعرقَ والحملَ. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤١٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤١٠، ٤١١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٤١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>