(١) قوله: (أو قالَ لهَا: يا مائةَ) عطفٌ على قوله: «إذا قالَ: أنتِ طالِقٌ كُلَّ الطلاقِ .. إلخ». فيقعُ الطلاقُ الثلاثُ، ولو نَوى واحِدةً؛ لأنه لا يحتمله لفظُه. م ص [١].
(٢) قوله: (أو أطولَه) أو أعرَضَه.
(٣) قوله: (أو مِلءَ الدُّنيا) أي: أو قالَ: أنتِ طالِقٌ مِلءَ الدُّنيا، أو مِلءَ البيتِ.
(٤) قوله: (وقَعَ واحِدَةً، ما لَم يَنوِ أكْثَرَ) أي: وقعَ طلقةً واحدةً، ما لم ينو أكثَرَ؛ لأن هذا الوصفَ لا يقتَضِي عددًا، وتكون رجعيةً في مدخُولٍ بها إن لم تكُن مكمِّلَةً لعدَدِ الطلاق. فإن نَوى أكثرَ، وقع ما نواه. قال حفيد «المنتهى»: لأنَّ هذه الصفاتِ لا تقتَضِي عددًا؛ إذ الواحدَةُ لا تتصِفُ بكونِها تملأ الدُّنيا، بمعنى أنها تملأُ الدُّنيا ذِكرًا، وأنها أشدُّ لضَررِها بها، أو أنَّ طلاقَها عليه أشدُّ من طلاقِ غيرِها، فلم يقَع الزائدُ بالشَّكِ. انتهى.