للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سُنَّةَ ولا بِدْعَةَ: لِمَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا (١). ولا: لِصَغِيرَةٍ، وآيِسَةٍ، وحَامِلٍ (٢).

ويُباحُ الطَّلاقُ والخُلْعُ: بِسُؤَالِهَا (٣)

وأمَّا في الطهرِ الذي وَطِئَ فيه؛ فلأنها تتضرَّرُ بذلِكَ؛ لكونِها ترتابُ بذلِكَ، فلا تدري أحمَلَت فتعتد بوضعٍ، أم هي حائِلٌ فتعتد بالأقراءِ، ولأنه يحتمل تبيُّن حملِها، فيندَم على فراقِها مع ولدِها، ولهذا لو استبانَ حملُها أُبيحَ الطلاقُ. وفي قوله: «حرام». إشارة إلى اختيارِه؛ خلافًا لما في «الإقناع» في مسألةِ التعليقِ من أنه إذا وجِدَ المعلَّقِ عليه في زمنِ البدعَةِ لا إثمَ فيه. ح ف.

(١) قوله: (ولا سُنَّةَ ولا بِدعَةَ لِمَنْ لم يَدخُل بها) لأنها لا عِدَّةَ لها، فتتضررُ بتطويلِها. م ص [١].

(٢) قوله: (ولا لصَغيرَةٍ وآيسَةٍ وحَامِلٍ) لأنهنَّ لا يعَتدِدنَ بالأقراءِ فلا تختلفُ عدتُهنَّ. فأما الحامِلُ؛ فانقضاءُ عدَّتِها بوضعِ حملِها، فلا يكونُ لها حالة سُنَّةٍ، ولا حالةُ بدعَةٍ، في الأصح. وكذا مَنْ عدَّتُها بالأشهُر، وهي الصغيرةُ والآيسةُ؛ لأن العدَّة لا تطولُ بطلاقِها في حَالٍ، ولا تَحمِلُ فترتَاب. «شرح المنتهي» [٢] لمصنفه.

(٣) قوله: (ويُباحُ الطلاقُ والخُلعُ بسُؤالِها) أي: يقعُ ما ذُكِرَ بسؤالِ الزوجَةِ ذلك على عِوضٍ، لا بسؤالِ أجنبيٍّ ذلِكَ. صرَّح به المصنف [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٧٦)
[٢] «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٦١)
[٣] «غاية المنتهى» (٢/ ٢٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>