للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقْضِيَهَا مَتَى نَكَحَهَا (١).

ولا يَجِبُ: أنْ يَسَوِّيَ بَينَهُنَّ في الوَطْءِ (٢) ودَوَاعِيهِ (٣)، ولا في النَّفَقَةِ والكِسْوةِ (٤)؛

ويُعايا بها، فيقال لنا: طلاقٌ محرَّم، وليسَ زمنَ البدعَةِ، ولا يُقصَدُ الفرارُ من الإرث؟. م خ [١].

(١) قوله: (وَيقضِيها متَى نَكَحَها) وجوبًا؛ لقُدرتِه عليه.

(٢) قوله: (ولا يَجبُ أن يُسوِّيَ بينهُنَّ في الوَطءِ) لكن يسنُّ أن يسوِّيَ بينهنَّ في وطءٍ؛ لأنه أبلغُ في العَدلِ بينهنَّ.

ويجبُ القَسْمُ لحائضٍ، ونُفساءَ، ومَريضَةٍ، ومَعيبَةٍ كجذمَاءَ ورتقَاءَ، وكتابيةٍ، ومُحرِمَةٍ، ومميِّزةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ لا يُخافُ ضررُها، ومن آلى أو ظاهَرَ منها، أو وُطِئت بشُبهةٍ زمنَ عدَّتِها؛ لأنَّ القصدَ بالقَسمِ الأنسُ لا الوَطءُ.

قال في «الإقناع»: ولا قسمَ لرجعيَّةٍ، صرَّحَ به في «المغني» و «الشرح» والزركشي في الحضَانَةِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (في الوَطءِ ودَواعِيهِ) لأن ذلكَ طريقُه الشهوةُ والميلُ، ولا سبيلَ إلى التسويةِ بينهنَّ في ذلِكَ. ع ب [٣].

(٤) قوله: (ولا في النفَقةِ والكِسوَةِ) أي: ولا تجبُ التسويةُ في النفقَةِ والكِسوةِ والشهواتِ.


[١] «حاشية الخلوتي» (٤/ ٥٢١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٢١)، «كشاف القناع» (١٢/ ١١٠)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>