للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحْرُمُ عَلَيْهَا: الخُرُوجُ بِلا إذْنِهِ (١)، ولَوْ لِمَوْتِ أَبِيها. لكِنْ: لَهَا أن تَخْرُجَ لِقَضَاءِ حَوائِجِهَا؛ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهَا (٢).

ولا يَمْلِكُ: مَنْعَهَا مِنْ كَلامِ أَبَوَيْهَا، ولا: مَنْعَهُمَا مِنْ زِيارَتِهَا (٣)، مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُمَا الضَّرَرَ (٤).

(١) قوله: (ويَحرُمُ عليهَا الخُروجُ) من منزلِه (بلا إذنِه)، فإن خرجَت بغيرِ إذنِه، فلا نفقَةَ لها مدَّةَ خروجِها إن لم تكُن حامِلًا، ومحلُّ ذلِك أيضًا إذا كان قائمًا بحوائِجها، وإلَّا فلا؛ ولهذا قال المصنف: «لكن لها أن تخرُج .. إلخ». عثمان [١].

(٢) قوله: (لكِنْ لهَا) أي: للزوجَةِ (أن تخرُجَ لقَضَاءِ حوائِجِها، حيثُ لم يَقُمْ بها)، تعليلٌ للاستدراكِ، أي: للزوجَةِ أن تخرُجَ … إلخ. لأنه لم يَقُمْ بحوائِجِها، فلا بدَّ لها من الخُروجِ؛ للضَّرورَةِ، فلا تسقُط نفقتُها به، فهو استدراكٌ من قوله: «ويحرُم عليها الخُروجُ … إلخ».

(٣) قوله: (ولا يَملِكُ منعَهَا … إلخ) أي: ولا يَملِكُ الزوجُ منعَ الزوجَةِ من كلامِ أبويهَا، ولا يملِكُ منعَهما من زيارتِها؛ لما فيهِ من قطيعَةِ الرَّحمِ.

وسُنَّ إذنُه أي: الزوج لها في الخُروجِ إن مَرِضَ محرمُها لتَعودَه، كأخيها وعمِّها، أو ماتَ محرمُها لتشهَدَ جنازتَه؛ لما في ذلِكَ من صلةِ الرحمِ. عثمان [٢].

(٤) قوله: (ما لم يَخَفْ منهُما الضَّرَرَ) أي: حدوثَ ضَرَرٍ ولو بقرائنِ الحَالِ بزيارتِهِمَا أو زيارةِ أحدِهِما، فله المنعُ. صوَّبه في «الإنصاف»، وجزمَ به في


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٨٣)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٢١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>