للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمَعْرُوفِ (١)؛ مِنْ الصُّحْبَةِ الجَمِيلةِ، وكَفِّ الأَذَى، وأنْ لا يَمْطُلَهُ (٢) بِحَقِّهِ (٣). وحَقُّ الزَّوْجِ عَلَيْها: أعْظَمُ مِنْ حَقِّها علَيْهِ (٤). ولْيَكُنْ غَيُورًا مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ (٥).

(١) قوله: (بالمَعرُوفِ) وهو هنا النَّصَفَةُ وحُسنُ الصحبةِ، فقوله: (من الصُّحبَةِ .. إلخ) بيانٌ للمعروفِ.

(٢) قوله: (وأن لا يَمطُلَه) المطلُ: الدفعُ عن الحقِّ بوعدٍ [١]، وبابُه: قَتَلَ. عثمان [٢].

(٣) قوله: (بحَقِّه) مع قُدرتِه عليه. فحقُّه؛ هو الوطءُ ودواعيه، ما لم يضُرَّ بها، أو يشغلْها عن فرضٍ. وحقُّها؛ هو النفقةُ وتوابعُها، والوطءُ مرةً في كلِّ ثلُثِ سنةٍ، والمبيتُ ليلةً من أربعٍ للحرَّةِ، ومِنْ سبعٍ للأمةِ إن كانت منفردَةً، والقَسمُ إن كانَ معه غيرُها. ح ف.

(٤) قوله: (وحَقُّ الزوجِ عليها أعظَمُ .. إلخ) لقوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. وحديثُ: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ النساءِ أن يسجُدنَ لأزواجهنَّ؛ لما جعَلَ اللهُ لهم عليهنَّ من الحقِّ». رواه أبو داود [٣]. م ص [٤].

(٥) قوله: (وليكُن غَيورًا من غَيرِ إفراطٍ) قال سليمانُ بن داود لابنه: يا بنيَّ، لا


[١] في النسختين: «بوعيد»
[٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٧٤)
[٣] أخرجه أبو داود (١٢٤٠) من حديث قيس بن سعد. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٩٨)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٠٢، ٣٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>