للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنْ يَجْلِسَ علَى رِجْلِهِ اليُسْرَى ويَنْصِبَ اليُمْنَى (١)، أو يَترَبَّعَ. ويَأكُلَ بِيَمِينِهِ بِثَلاثِ أصابِعَ (٢)، مِمَّا يَلِيهِ (٣).

الرحيم، كان حسنًا. فإن كانوا جماعةً سموا كلُّهم. وفي «الآداب»: وينبغي أن يجهرَ بالتسميةِ؛ لينبِّه غيرَه، ولم يذكرهُ الأصحابُ، وله مناسبةٌ. ويُسمِّي المميِّزُ، ومَنْ لا عقلَ له ولا تمييزَ يُسمَّى عنه. ويسمِّي الشاربُ عند كلِّ ابتداءٍ، ويحمدُ عندَ كلِّ قطعٍ. قال في «الإقناع»: وقد يقال: في كلِّ لُقمةٍ، فَعَلَهُ أحمدُ، وقال: أكلٌ وحمدٌ خيرٌ من أكلٍ وصَمتٍ. ويكرهُ تركُ التسميةِ. ح ف.

(١) قوله: (وأن يجلِسَ على رجلِه اليُسرَى .. إلخ) أي: ويستحبُّ أن يجلِسَ مفترِشًا حينَ الأكلِ.

(٢) قوله: (ويأكُلُ بيمينِه) أي: ويستحب أن يأكلَ بيمينِه (بثلاثِ أصَابِعَ)، ويُكرَهُ أن يأكلَ بإصبع؛ لأنه مقتٌ، وبإصبعَين؛ لأنه كِبرٌ، وبأربعٍ أو خمسٍ؛ لأنه شَرَهٌ. وكذا حكاه ابن البنا عن الشافعي ؛ لأنه بإصبعين يطولُ حتى يشبعَ، ولا تنفرجُ المعَدةُ والأعضَاءُ بذلِكَ لقلَّتِه، كمن يأخذُ حقَّه قَليلًا قليلًا، فلا يَستَلِذُّ بهِ ولا يُمرِئهُ، وبأربعِ أصابع قد يَغُصُّ به لكثرَتِه. حجاوي على «الآداب» [١].

(٣) قوله: (ممَّا يليهِ) ويكرهُ مما يلي غيرَه [إن كان الطعامُ نوعًا واحدًا، فإن كان أنواعًا، أو فاكهةً، قال الآمدي] [٢]: أو كان يأكلُ وحدَه، فلا بأس. قاله في


[١] «شرح منظومة الآداب» ص (٢٢١)
[٢] سقط ما بين المعقوفين من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>