للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ مَجْنُونٍ (١)، أو رَقِيقٍ (٢): تَزْوِيجُهُ (٣) بِمَعِيبٍ (٤). فلَوْ فَعَل (٥): لَمْ يَصِحَّ (٦) إنْ عَلِمَ (٧)، وإلَّا صَحَّ (٨)، ولَزِمَه الفَسْخُ (٩) إذا عَلِمَ.

(١) قوله: (أو مَجنُونٍ) أي: وليس لوليِّ مَجنونٍ أو مجنونَةٍ تزويجُهُما بمَعيبٍ.

(٢) قوله: (أو رَقيقٍ) أي: وليسَ لسيِّدِ أمةٍ أو عَبدٍ تزويجُهُما بمَعيبٍ، ولها إن زوَّجَها سيدُها به الفَسخُ. ح ف.

(٣) قوله: (تَزويجُهُ) بإفرادِ الضميرِ على التَّوزيعِ.

(٤) قوله: (بمَعيبٍ) عيبًا يُردُّ به في النكاح؛ لوجوبِ نظرِه لهم بما فيهِ الحَظُّ والمصلحَةُ، وانتفاءِ ذلِكَ في هذا العَقدِ. م ص [١].

(٥) قوله: (فلو فَعَلَ) وليُّ غَيرِ المكلَّفِ والمكلَّفةِ، أو سيِّدُ الأمَةِ، أو وليُّ المكلَّفةِ بلا رِضَاها؛ بأنْ زوّجَ مَنْ ذُكِرَ بمَعيبٍ يُردُّ به. م ص [٢] بإيضاح.

(٦) قوله: (لم يَصحَّ) النكاحُ في الجَميعِ.

(٧) قوله: (إن عَلِمَ) الوليُّ بالعَيبِ؛ لأنه عقَدَ لهم عَقدًا لا يَجوزُ عقدُه، كما لو باعَ عقارًا لمَنْ في حِجْرِه لغيرِ مَصلحَةٍ.

(٨) قوله: (وإلَّا، صَحَّ) أي: وإلَّا يعلم الوليُّ أنه معيبٌ، صَحَّ العقدُ.

(٩) قوله: (ولَزِمَهُ الفَسخُ) أي: لَزِمَ الوليَّ وجوبًا كما في «الإقناع» الفسخُ في الجَميعِ أيضًا، إلَّا أن تكونَ حرةً مكلفةً، فيجوزُ له الفسخُ إذا زوَّجَها بمعيبٍ بغيرِ رِضاها، ولا يجبُ عليه. أمَّا غيرُ الوليِّ العاقِدِ فلا يجوزُ له الفسخُ مطلقًا، وكذا الوليُّ العاقِدُ في غيرِ هذِه، إلَّا في مَسألةِ عدَمِ الكفاءةِ، فيجوزُ لكلِّ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢١٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>