للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصِحُّ الفَسْخُ هُنَا (١) - وفي خِيارِ الشَّرْطِ (٢) - بلا حاكِمٍ (٣).

فإنْ فُسِخَ قَبلَ الدُّخُولِ: فَلا مَهْرَ (٤). وبَعْدَ الدُّخُولِ، أو الخَلْوَةِ (٥):

(١) قوله: (ولا يَصِحُّ الفَسخُ هُنا) أي: في عيوبِ النكاحِ.

(٢) قوله: (وفي خِيارِ الشَّرطِ) وفي خيارِ العَيبِ.

(٣) قوله: (بلا) حُكمِ (حَاكِمٍ) لأنه فَسخٌ مُجتَهَدٌ فيه، أشبَه الفسخَ للإعسَارِ بالنفقَةِ، بخلافِ خِيارِ المُعتَقَةِ تحتَ عبدٍ؛ لأنه متفقٌ عليه، فيفسَخُ النكاحَ الحاكِمُ بطلَبِ مَنْ له الخِيارُ، أو يردُّه إلى مَنْ له الخِيارُ فيفسخُه، ويكونُ كحُكمِه.

ويصحُّ فسخٌ لعيبٍ [١] ولو مَعَ غيبةِ زَوجٍ، وليسَ هذا الفَسخُ بطلاقٍ، وإذا اتَّفقا على الرجعَةِ بعدَ ذلِك فلهما ذلِكَ بنكاحٍ جديدٍ، وتكونُ عندَه على طلاقٍ ثلاثٍ، حيثُ لم يَسبق له طلاقٌ، وكذا الفُسوخُ، كالفسخِ لإعسارٍ بالصَّداقِ أو بالنفقةِ، وفسخِ الحاكِمِ على المُولي بشَرطِه، ولا سُكنى ولا نفقةَ لِمنْ فُسخَ نكاحُها، ما لم تكنْ حامِلًا. ح ف.

(٤) قوله: (فإن فُسِخَ قبلَ الدُّخولِ فلا مَهرَ) لها، سواءٌ كان الفَسخُ منه أو منها؛ لأنَّ الفسخَ إن كانَ منها، فقد جاءت الفُرقَةُ من قِبَلِها، وإن كان منه، فإنَّما فَسَخَ لعيبِها الذي دلَّستهُ عليه، فكأنَّه مِنها. عثمان [٢].

(٥) قوله: (وبعدَ الدخولِ أو الخَلوةِ) أي: وإن فُسِخَ النكاحُ لعيبِ زَوجِها، أو لعيبها، بعدَ الدخولِ والخَلوةِ، ونحوِهما ممَّا يقرِّر المهرَ، كلَمسٍ لشهوةٍ،


[١] في النسختين: «العيب»
[٢] «هداية الراغب» (٤/ ١٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>