للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمُّ زَوجَتِه. فإنْ وَطِئَها: حَرُمَتْ علَيْه أيضًا: بِنْتُها، وبِنتُ ابنِهَا (١).

وبغَيْرِ العَقْدِ (٢): لا حُرْمَةَ إلَّا بالوَطْءِ في قُبُلٍ (٣)

رَضَاعٍ، من بنيهِ وبَني أولادِه وإن نَزلُوا، من أولادِ البَنينَ أو البناتِ، مِنْ نَسبٍ أو رَضَاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ [النِّساء: ٢٣] مع ما تقدَّم من قولِه : «يحرُم من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسبِ» [١]. وحلائِلُهم: زوجاتُهم. سُمِّيت امرأةُ الرجُلِ حَليلةً؛ لأنها تَحِلُّ إزارَ زَوجِها، وهي محلَّلةٌ له. م ص [٢].

(١) قوله: (وأمُّ زَوجَتِه) والثالثةُ: أمُّ زوجَتِه وجدَّاتُها، وإن عَلونَ، ولو من رضَاعٍ. ف «أم زوجَتِه» معطوفٌ على: «زوجةُ أبيه» وهو فاعل «يَحرُمُ» والمعطوف على الفاعل فاعل، فحينئذٍ تحرُم أمُّ زوجَتِه بمجرَّدِ العَقدِ على بنتِها. فإن وَطِئَ زوجَتَه هذه حَرُمَ عليه أيضًا بنتُها، كما حَرُمَت عليه أمُّها بمجرَّدِ العَقدِ، وبنتُ ابنِ زوجَتهِ؛ أخذًا من قاعِدَة: العقدُ على البَناتِ يُحرِّمُ الأمَّهاتِ، والدُّخولُ بالأمهاتِ يُحرِّمُ البنَات.

(٢) قوله: (وبغَيرِ العَقدِ) عطف على قوله: «بمجرَّدِ العَقدِ». وهو الرابع.

(٣) قوله: (لا حُرمَةَ إلَّا بالوَطءِ) أي: لا حُرمَةَ على الأبدِ إلا بالوَطءِ. أي: لا يُحَرِّم بتشديد الراء وطءٌ في مصاهَرةٍ إلَّا بتغييبِ حَشفَةٍ أصليَّةٍ دونَ العقدِ، والخلوَةِ، والمُباشَرةِ دَون الفَرجِ (في قُبُلٍ) أصليٍّ. ظاهِره: ولو بحَائِلٍ. م ص [٣].


[١] أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧/ ١٣) من حديث ابن عباس
[٢] «كشاف القناع» (١١/ ٣١٨، ٣١٩)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>