للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ كُفْؤٍ (١) أن تَفْسَخَ نِكَاحَهَا (٢) - ولو مُتَرَاخِيًا (٣) - ما لَمْ تَرْضَ بقَوْلٍ أوْ فِعْلٍ (٤). وكذَا: لأَوْلِيائِهَا (٥)،

(١) قوله: (لِمَنْ زُوِّجَت بغَيرِ كُفؤ) لها، كَعفيفَةٍ بفَاجِرٍ، وعَربيَّةٍ بعَجَميٍّ، وحُرَّةٍ بعَبدٍ؛ لعَدَمِ لُزومِ النكاحِ لفَقدِ الكَفَاءةِ. م ص [١].

(٢) قوله: (أن تَفسَخَ نِكاحَهَا) لِمَنْ لم يرَضَ بالنكاحِ من المَرأةِ والأولياءِ جَميعهم، القَريبِ والبَعيدِ، حتى من يحدُثُ منهم بعدَ العقدِ؛ لتَسَاويهِم في لُحوقِ العَارِ بفَقدِ الكفاءَةِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (ولو مُترَاخِيًا) أي: ولو كانَ الفسخُ مُتراخيًا أو فورًا؛ لأنه خِيارٌ لِنَقصٍ في المعقُودِ عليه، أشبَه خِيارَ العَيبِ. ع ب [٣].

(٤) قوله: (بقَولٍ أو فِعلٍ) بأن مكَّنته من نَفسِها عَالِمةً بأنه غَيرُ كُفؤ. ويحرمُ تَزويجُ امرأةٍ بَغيرِ كُفؤ بلا رِضَاها، ويَفسُقُ به الوليُّ. قاله في «الإقناع». قال. م ص في «شرحه» [٤]: قلت: إن تعمَّدَه. وأمَّا الأولياء، فلا يثبتُ رِضَاهُم إلَّا بالقَولِ، لا بالفعلِ، كالسُّكوت. عثمان [٥].

(٥) قوله: (وكَذَا لأوليائِهَا) الفسخُ لِمنْ لم يَرضَ بالنكاحِ منهم، فَورًا أو مُتراخِيًا. فلو زوَّجَ الأبُ بنتَه بغيرِ كُفؤ، برضَاها، فللإخوَةِ الفسخُ، نصًا؛ لأنَّ العَارَ في تَزويجِ مَنْ لَيسَ بكُفؤ عليهم أجمَعين. ع ب [٦].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٥٢)
[٢] «كشاف القناع» (١١/ ٣٠٦)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٩)
[٤] «كشاف القناع» (١١/ ٣١١)
[٥] «حاشية المنتهى» (٤/ ٨٠)
[٦] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>