للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: وَكَّلا واحِدًا (١): صَحَّ أن يَتَوَلَّى طرفَيِ العَقْدِ (٢).

ويَكفِي: زَوَّجْتُ فُلانًا (٣) فُلانَةَ، أو: تَزوَّجتُها (٤)، إنْ كانَ هُو الزَّوْجُ (٥).

(١) قوله: (أو وكَّلا واحِدًا) أي: وكَّلَ الزوجُ والوليُّ واحدًا؛ بأن وكَّلَه الوليُّ في الإيجَابِ، والزوجُ في القَبولِ.

(٢) قوله: (صَحَّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ) أي: صَحَّ النكاحُ، وأن يتولَّى طَرَفَي عقدِ النكاحِ في نحوِ ما تقدَّمَ من الصُّورِ.

قال الشارح: ونحو النكاحِ من العُقودِ، كما لو وكَّلَ البائعُ والمُشتري واحِدًا، أو المؤجِّر والمستأجِرُ واحدًا فإنه يصحُّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ. ع ب [١].

(٣) قوله: (وَيكفِي: زوَّجتُ فُلانًا فُلانَةَ) أي: ولا يُشترطُ في تولِّي طَرَفَي العقد الجَمعُ بين الإيجابِ والقَبولِ، بل يَكفي: زوَّجتُ فُلانًا، ويَنسِبُه بما يتميَّز به، وإن لم يقُل: وقَبِلتُ له نِكاحَها؛ فلانةَ بِنتَ فُلانٍ. ع ب [٢].

(٤) قوله: (أو تَزوَّجتُهَا) أي: أو يقول: تَزوَّجتُ فلانةَ بنتَ فلانٍ.

(٥) قوله: (إن كانَ هو الزَّوجُ) بأن كان ابنَ عمِّها، وإن لم يقُل: وقَبلتُ نكاحَها لنَفسِي. أو كانَ وكيلُه، أي: الزَّوجِ، فيقولُ: تزوَّجتُها لموَكِّلي فُلانٍ. أو: لفُلانِ ابن فُلانٍ، وإن لم يقُل: وقَبلتُ له نِكاحَها. م ص [٣].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٥)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>