للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكِنْ (١): لا بُدَّ مِنْ إذْنِ غَيرِ المُجبَرَةِ للوَكِيلِ (٢) بَعدَ تَوكِيلِهِ (٣).

ويُشتَرَطُ في وَكِيلِ الوَلِيِّ: ما يُشتَرَطُ فِيهِ (٤).

ويَصِحُّ: تَوكِيلُ الفَاسِقِ (٥)

(١) قوله: (لكِنْ): استدرَاكٌ على قوله: «بدُونِ إذنِها».

(٢) قوله: (لابُدَّ مِنْ أذنِ غَيرِ المُجبَرَةِ للوَكيلِ): أي: لابدَّ مِنْ إذنِ غَيرِ المُجبَرَةِ لوكيلِ وليِّها في التَّزويجِ؛ لأنه نائبٌ عن غَيرِ مُجبِرٍ، فيثبُتُ له ما ثبتَ لِمَنْ ينوبُ عنه. الوالد.

(٣) قوله: (بعدَ تَوكِيلِهِ): الظرف متعلِّقٌ بقوله: «لابدَّ من إذن … إلخ». لأنَّ الذي يُعتَبرُ إذنُها فيهِ للوكيلِ هو غيرُ ما يُوكِّلُ فيه المُوكَّلُ، فهو كالموكِّلِ في ذلِكَ، ولا أثرَ لإذنِها له قَبلَ أن يوكِّلَه الوليُّ؛ لأنه أجنبيٌّ إذن، وأما بعدَه فكوليٍّ [١]. م ص [٢].

(٤) قوله: (ويُشتَرطُ في وَكيلِ الوَليِّ [٣] … إلخ): أي: الوليِّ مِنْ ذُكورَةٍ، وبُلوغٍ، وغيرِهِما من باقِي شُروطِ الوَليِّ؛ لأنها وِلايَةٌ فلا يَصِحُّ أن يُباشِرَها غيرُ أهلِها، ولأنه إذا لَمْ يَملِك تَزويجَ مَولِيَّتِهِ أصالَةً، فلأنْ لا يملِكُ تزويجَ مَوليَّةِ غَيرِهِ بالتَّوكِيلِ أولَى. م ص [٤].

(٥) قوله: (ويَصِحُّ توكيلُ الفَاسِقِ): فلا يُشتَرطُ في وَكيلِ الزَّوجِ عَدالتُه. وتُشتَرطُ العَدالةُ في وَكيلِ المَرأةِ، فلا يَصحُّ توكيلُ المَرأةِ فَاسِقًا في النكاح. الوالد.


[١] في النسختين: «فولي»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٣٨)
[٣] في النسختين: «ولي»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>